⁠الإعلان العالمي لأخلاقیات المھنة للصحفیین

تم تبني “اإلعالن العالمي ألخالقيات المهنة للصحفيين” في المؤتمر العام (الكونجرس) الثالثين لالتحاد الدولي للصحفيين الذي عقد في تونس بتاريخ 12 حزيران/جوان .2019 وهذا اإلعالن هو نسخة معدلة من

“إعالن مبادئ االتحاد الدولي للصحفيين الخاصة بممارسة مهنة الصحافة” الذي تم تبنيه سنة 1954،

والمعروف باسم “إعالن بوردو”.

ويستند هذا اإلعالن إلى نصوص تأسيسية في القانون الدولي، وخاصة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

ويتكون اإلعالن من ديباجة و16 مادة تضم واجبات الصحفيين وحقوقهم المتعلقة بأخالقيات مهنة الصحافة.

الديباجة

يعتبر تأكيد “المادة “19 من “اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان” على حق جميع الناس في الحصول على المعلومات واألفكار، بمثابة ركيزة أساسية لرسالة الصحفيين المهنية. حيث تتقدم مسؤولية الصحفي تجاه

عموم المواطنين على أي مسؤوليات أخرى، وخاصة مسؤوليتهم تجاه مشغليهم أو تجاه السلطات العمومية. الصحافة هي مهنة، تحتاج ممارستها إلى الوقت، والمصادر، واألدوات – وتوافر هذه العناصر ضروري لضمان استقالليتها. يحدد هذا اإلعالن الدولي أصول الممارسة المهنية للصحفيات أثناء بحثهن عن االخبار والمعلومات، وتحريرها، ونشرها، وجمعها، والتعليق عليها، وفي وصفهن لألحداث عبر مختلف المنابر

اإلعالمية. .1 احترام الحقيقة وحق الجمهور في معرفة هذه الحقيقة هي مسؤولية الصحافي/ة األولى.

.2 على الصحفي/ة أثناء تأدية واجبه أن يدافع دائما عن مبادئ الحرية، وأن يحافظ على النزاهة في جمع األخبار ونشرها، وكذلك ان يدافع عن الحق في إبداء الرأي والنقد النزيهين. وعليه/ا التمييز بوضوح ما بين

المعلومات والوقائع وبين التعليق والنقد.

.3على الصحفي/ة ان تنقل األخبار والحقائق التي تعرف مصدرها األصلي. يجب عليها عدم حجب معلومات هامة أو تزوير الوثائق. وعليها أن تنشر بأمانة التصريحات او المواد اإلعالمية األخرى التي نشرها

أشخاص ال يحتلون مناصبا عمومية على شبكات التواصل االجتماعي.

.4 يجب على الصحفي/ة ان تستخدم وسائل عادلة ونزيهة للحصول على األخبار، والصور، والوثائق والبيانات. وعليها ان تعرف بنفسها كصحفية، وأن تتحاشى استخدام أدوات التسجيل الصوتي والتصوير الخفية إال في الحاالت التي يكون فيها من المستحيل ان تتمكن من الحصول على المعلومات التي تقدم خدمة غير مشكوك فيها للصالح العام. وعليها ان تطلب الحصول على المعلومات بحرية، وان تبحث في كل

الحقائق التي تخدم الشأن العام.

.5 ال ينبغي لمبدأ السرعة في نشر المعلومات او األخبار العاجلة ان يتقدم على مبادئ التحقق من مصادرها

أو/ومنح الطرف/األطراف المعنية فرصة الرد عليها.

.6 على الصحفي ان يبذل أقصى جهده لتصحيح أي معلومات نشرها والتي اتضح فيما بعد أنها غير دقيقة.

وأن يكون التصحيح خالل وقت مالئم، وبشكل صريح، وكامل، وشفاف.

.7 يجب على الصحفية أن تتمسك بسرية مصادر المعلومات التي تحصل عليها في إطار شرط “عدم كشف

المصدر.”

.8 يجب على الصحفي احترام الخصوصية. عليه/ا احترام كرامة األشخاص المشار إليهم أو الواردة اسمائهم في التقارير، وأن يخبر الشخص الذي تجري مقابلته فيما إذا كان سيتم نشر المقابلة. وإن يولي عناية خاصة

باألشخاص الذين ليس لهم خبرة بإجراء المقابالت أو المستضعفين.

.9 على الصحفية التأكد من أن المعلومات واآلراء التي تنشرها ال تساهم في تعزيز الكراهية والترويج للصور النمطية، وعليها أن تبذل اقصى جهدها لتحاشي تسهيل نشر التمييز القائم على األصول اإلثنية أو

االجتماعية أو الجغرافية، أو العرق، أو النوع االجتماعي، أو التوجه الجنسي، أو اللغة، أو الدين، أو اإلعاقة،

أو الرأي السياسي أو أية آراء أخرى.

.10 يعترف الصحفي أن الممارسات التالية تعتبر إخفاقا مهنيا خطيرا:

· الغش.

·  تشويه الحقائق.

·  القذف ونشر اإلساءة، تلطيخ السمعة، االتهامات العارية عن الصحة.

.11 على الصحفية االمتناع عن التصرف كأنها مساعدة للشرطة أو األجهزة األمنية األخرى. عليها أن تقدم،

عند الطلب، المعلومات التي تم نشرها وتداولها بواسطة المؤسسة الصحفية.

.12 على الصحفي أن يتضامن مع زميالته وزمالئه، دون التخلي عن حريته في التحقيق، وواجبه في

اإلخبار، وحقه في النقد، والتعليق، والسخرية، وخياراته التحريرية. .13 على الصحفية أال تستغل حرية االعالم لخدمة أي مصالح أخرى، وأن تمتنع عن تلقي منافع غير عادلة أو

مكاسب شخصية نتيجة نشر معلومات أو حجبها. يجب ان تتحاشى، أو تضع حدا، ألي وضع يمكن ان

يمثل تضاربا في المصالح نتيجة ممارستها عملها المهني. يجب عليها ان تتحاشى القيام بأي نشاط يمثل دعاية تجارية أو سياسية. يجب عليها أن تمتنع عن استخدام معلومات داخلية في تجارة األسهم او للتأثير على

السوق.

.14 على الصحفي عدم ممارسة أي نشاط أو أخذ التزام يمكن أن يهدد استقالليته. كما ينبغي عليه أن يحترم أساليب جمع المعلومات وطريقة نشرها والتي وافق عليها والتزم بها طوعا، مثل “ليس للنشر”، أو “مع عدم ذكر المصدر”، أو إخفاء المصدر األصل، أو “عدم النشر قبل تاريخ معين” طالما ان هذه االلتزامات

واضحة وغير مشكوك فيها.

.15 على الصحفيات والصحفيين الذين يستحقون حمل اسم المهنة واجب االلتزام بإخالص بالمبادئ الواردة

أعاله. ويجب عدم إجبارهم على ممارسات، أو أن يعبروا عن رأي يناقض قناعاتهم المهنية وضميرهم.

.16 على الصحفيات والصحفيين االعتراف، في إطار شرف المهنة وضمن السياق العام للقانون الوطني في بلدهم، باختصاص هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، والتي تكون مفتوحة أمام شكاوي الجمهور

والمحمية من أي شكل من أشكال التدخل سواء من قبل الحكومات أو أي جهة أخرى.

https://www.ifj-arabic.org/fileadmin/user_upload/IFJ_Declaration_of_Principles_on_the_Conduct_of_Journalists.pdf

زر الذهاب إلى الأعلى