قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصـل الأول – يهدف هذا القانون الأساسي إلى التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، كما يدعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
الفصل 2 – على السلط العمومية المكلفة بتطبيق هذا القانون احترام الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني.
الفصل 3 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون :
- وفاق : كلّ تآمر تكوّن لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد ورسمي للأدوار بينهم أو أن تستمر عضويتهم فيه.
- تنظيم : مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متضافرة بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون داخل الإقليم الوطني أو خارجه.
- جريمة عبر وطنية : تعد الجريمة عبر وطنية في الصور التالية :
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر،
- إذا ارتكبت داخل الإقليم الوطني وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بدولة أجنبية أو أكثر،
- إذا ارتكبت في دولة أجنبية وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بالإقليم الوطني،
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني من وفاق أو تنظيم يمارس أنشطة إجرامية في دولة أوأكثر،
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار في دولة أجنبية أو ارتكبت في دولة أجنبية وكانت لها آثار في الإقليم الوطني.
- الإقليم الوطني : الفضاءات الأرضية والبحرية والجوية التي تمارس عليها الدولة سيادتها أو ولايتها طبق المعاهدات الدولية المصادق عليها.
ويشمل الإقليم الوطني كذلك الطائرات المسجلة بدولة الإقليم والسفن التي ترفع علمها أينما وجدت.
- طائرة في حالة طيران : تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أحد هذه الأبواب من أجل نزولهم. وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مباشرة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وحمولة.
- طائرة في حالة استخدام : تعد الطائرة في حالة استخدام منذ أن يشرع الأعوان العاملون بالمطار أو طاقم الطائرة في تجهيزها لغرض الطيران حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط لها. وتشمل حالة الاستخدام في كل الحالات كامل الوقت الذي تكون فيه الطائرة في حالة طيران.
- الأشخاص المتمتعون بحماية دولية : الأشخاص الآتي ذكرهم عندما يتواجدون في دولة أجنبية:
- رئيس دولة أو عضو بهيئة تؤدي مهام رئيس الدولة بموجب دستور الدولة المعنية وكذلك أفراد أسرته المرافقون له.
- رئيس حكومة أو وزير خارجية وكذلك أفراد أسرته المرافقون له.
- أي ممثل أو موظف لدولة أو موظف أو شخص معتمد لدى منظمة دولية حكومية وأفراد أسرته المرافقون له، في الحالات التي يتمتع فيها بموجب القانون الدولي بالحق في حماية خاصة.
- المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري: جزيرة اصطناعية أو منشأة أو هيكل ثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأي أغراض اقتصادية أخرى.
- الأموال[1]: الممتلكات والأصول أيا كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها بما في ذلك السندات والوثائق والصكوك القانونية، أيا كان شكلها بما يشمل الشكل الالكتروني والرقمي التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها أو متعلق بها.
- التجميد[2]: فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة.
- المصادرة[3] : الحرمان الدائم من الأموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها، بصفة كلية أو جزئية، بناء على قرار صادر عن محكمة مختصة.
- الذات المعنوية[4]: كلّ ذات لها ذمّة مالية مستقلّة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاصّ من القانون.
- المستفيد الحقيقي[5]: كل شخص طبيعي يملك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على الحريف أو الشخص الطبيعي الذي تتمّ العمليات لفائدته. كما يشمل كل شخص يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني. وتضبط معايير وآليات التعرف على المستفيد الحقيقي بمقتضى أمر حكومي.
- الترتيب القانوني[6]: هو الصناديق الإستئمانية المباشرة وغيرها من الترتيبات القانونية المشابهة بما فيها كل عملية يتولى بمقتضاها شخص إحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة أو مستقبلية لشخص يسمى أمين، الذي يبقيها منفصلة عن ذمته المالية، للتصرف فيها وإدارتها وتسييرها لفائدة مستفيد واحد أو أكثر.
- الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون[7]: البنك المركزي التونسي وسلطة الرقابة على التمويل الصغير ووزارة المالية ووزارة التجارة والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية وهيئات الرقابة الذاتية أو سلطات الإشراف على المهن والأعمال غير المالية المحدّدة.
- الأدوات القابلة للتداول لحاملها[8]: الأدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول من الشيكات والكمبيالة والسند للأمر والأذون بالدفع التي إما تكون لحاملها أو مظهرة لفائدته بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل يمكن من انتقال الحق فيها باستلامها والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة مع حذف اسم المستفيد.
- المنهج القائم على المخاطر[9] : التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها وفهمها والحدّ منها.
- الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر[10]: هم الأشخاص المعرضون بحكم وظائفهم للمخاطر ويتمثلون في:
- السياسيون الممثلون للمخاطر الأجانب والمحليون: هم الأشخاص الذين باشروا أو يباشرون وظائف عمومية هامّة في تونس أو في بلد أجنبي من بينهم على سبيل الذكر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والسياسيون من الدرجة العليا أو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محلية وكبار المسؤولين في السلطات العمومية والهيئات الدستورية والقضاة والعسكريون من الدرجة العليا ومديرو المؤسسات العمومية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحدّ أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.
- الأشخاص الذين أوكلت إليهم منظمة دولية مهام بارزة: هم الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف هامّة لحساب منظمة دولية وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرون والمديرون المساعدون وأعضاء مجلس الإدارة وكل الأشخاص الذين يباشرون وظائف مماثلة. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحدّ أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.
ولا يعتبر أشخاص سياسيون ممثلو المخاطر الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا من جملة الأصناف المذكورة أعلاه.
- المواد النووية : البلوتونيوم باستثناء ما كان التركيز النظائري فيه يتجاوز 85 في المائة من البلوتونيوم-238، واليورانيوم المزود النظير المشع 235 أو النظير المشع 233، واليورانيوم المحتوي على خليط النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلات خام ، وأية مادة تحتوي على واحد أو أكثر مما تقدم.
- مرفق نووي:
- أي مفاعل نووي، بما في ذلك المفاعلات التي تجهّز بها السفن أو المركبات أو الطائرات أو المركبات الفضائية لاستعماله كمصدر للطاقة لدفع هذه السفن أو المركبات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو لأي غرض آخر.
- أي منشأة أو وسيلة نقل تستعمل لإنتاج أو خزن أو معالجة أو نقل أو استعمال أو تداول مواد مشعّة أو التخلص منها، ويمكن إذا لحق بها ضرر أو أسيء استعمالها أن يؤدي إلى انطلاق كمية كبيرة من الإشعاعات أو الموادّ المشعّة.
- المواد المشعة : المواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا وهي عملية يصحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وغاما وجسيمات النيوترونات والتي قد تسبب نظرا لخاصياتها الإشعاعية أو الانشطارية الموت أو الأذى البدني الجسيم أو تلحق أضرارا كبيرة بالممتلكات أو البيئة.
- الأسلحة البيولوجية : عوامل جرثومية أو بيولوجية أخرى، أو توكسينات بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، ذات أنواع وكميات لا تبررها أغراض الاتّقاء أو الوقاية أو أغراض سلمية أخرى، وكذلك أسلحة أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام هذه العوامل أو التوكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة.
الفصـل 4 – تنطبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الخاصة المتعلقة ببعض الجرائم والإجراءات المقررة لها على الجرائم المعنية بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه.
ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.
البـاب الأول – في مكافحة الإرهاب وزجره
القسـم الأول – أحكام عامة
الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 – يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من:
- يحرض بأي وسيلة كانت على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، خطرا باحتمال ارتكابها.
- يعزم على ارتكابها إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.
وإذ كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
الفصـل 6 – يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون مدة لا تقلّ عن ثلاثة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني.
ولا يمنع ذلك من الحكم بكل العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا أو بعضها.
الفصل 7 – يقع تتبع الذات المعنوية إذا تبين أن ارتكاب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها أو تم لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو مداخيل أو إذا تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي قيمة الأموال المتحصل عليها من الجرائم الإرهابية وفي جميع الأحوال لا يقل مقدار الخطية عن خمس مرات قيمتها المستوجبة للأشخاص الطبيعيين.
وتقضي المحكمة بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حلها.
ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.
الفصـل 8 – يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها، بإبلاغ السّلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات مكّنت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها.
ويتحتم على المحكمة إخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة لا تقل عن عامين ولا تفوق خمسة أعوام، إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني.
الفصـل 9 – يعاقب المنتمي لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها بنصف العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة الإرهابية أو الجريمة المرتبطة بها إذا مكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولوا إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو التتبعات أو التحقيق أو أثناء المحاكمة من وضع حدّ لجرائم إرهابية أو لجرائم مرتبطة بها، أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر.
الفصل 10 ( جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 – يحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية إذا:
- ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
- ارتكبت من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
- ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق أو بوسائل النقل المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
- ارتكبت باستخدام طفل،
- ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،
- كانت الجريمة عبر وطنية.
وإذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب، لا يمكن أن يكون الحكم دون الأدنى المنصوص عليه للجريمة الإرهابية، ولا النزول بالعقوبة إلى أقل من النصف المقرّر لها. وإذا كانت العقوبة المستوجبة هي الإعدام فلا يمكن أن يكون الحكم دون السجن بقية العمر.
ولا يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال.
الفصل 11 – إذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية واقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها.
وإذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل كل واحدة بانفرادها.
الفصل 12 – تقضي المحكمة في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بعد قضائه للعقاب.
ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشرة أعوام إن كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية.
وكل محكوم عليه يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.
والمحاولة موجبة للعقاب.
القسـم الثـاني – في الجرائم الإرهابية والعقوبات المقرّرة لها
الفصل 13 ( جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 – يُعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14 والفصول من 28 إلى 36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما.
الفصل 14 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
أولا: قتل شخص.
ثانيا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ثالثا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية،
رابعا: الإضرار بمقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو منظمة دولية.
خامسا: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر.
سادسا: فتح مفرغات الفياضانات للسدود عمدا أو سكب مواد كيمياوية أو بيولوجية سامّة بتلك السدود أو المنشآت المائية قصد الأضرار بالمتساكنين.
سابعا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
ثامنا: التكفير أو الدعوة إليه أو التحريض على الكراهية أو التباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب أو الدعوة إليهما.
يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها ببقية الصور في موت شخص.
ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية.
ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة.
ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورتين الثانية أو الثامنة.
الفصل 15 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية :
- الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية و كان من شأنه أن يعرض سلامة الطائرة للخطر.
- استخدام العنف أو التهديد أو أية وسائل ترهيب أخرى للسيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران[11].
- تدمير طائرة مدنية في حالة استخدام أو إلحاق أضرار بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر.
- وضع أو التسبب في وضع، بأي وسيلة كانت، أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في حالة استخدام أو تلحق بها أضرارا تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر.
- تدمير مرافق ملاحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات المدنية في حالة الطيران للخطر.
- استعمال طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران بغرض إحداث إصابة بدنية أو إلحاق ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المذكورة بالصور من 2 إلى 6، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المذكورة بالصور من 1 إلى 6 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
الفصل 16 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد نقل أو تسهيل نقل على متن طائرة مدنية :
- مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،
- سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك،
- مادة مصدر، أو مادة خاصة قابلة للانشطار، أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار، مع العلم بأن القصد هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات،
- معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
الفصل 17 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
- إسقاط أو إطلاق سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى من طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،
- استخدام سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى ضد طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران أو على متنها بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
الفصل 18 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يعرض عمدا سلامة مطار مدني للخطر باستخدام جهاز أو مادة أو سلاح وذلك بارتكاب أحد الأفعال التالية :
- الاعتداء بالعنف الشديد على شخص موجود داخل مطار مدني.
- تدمير مرافق مطار مدني أو طائرة مدنية خارج الاستخدام موجودة داخله أو إلحاق أضرار خطيرة بها.
- تعطيل نشاط الملاحة الجوية بمطار مدني.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصورتين 2 و3، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 3 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
الفصل 19 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على سفينة مدنية بأي وسيلة كانت.
ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة سفينة مدنية للخطر أثناء الملاحة بارتكاب أحد الأفعال التالية :
- الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن سفينة مدنية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية
- تدمير سفينة مدنية أو إلحاق أضرار بها أو بحمولتها.
- وضع أجهزة أو مواد، أيا كان نوعها، أو التسبب في وضعها على متن سفينة مدنية بأي وسيلة كانت من شأنها أن تدمر السفينة أو تلحق بها أو بحمولتها أضرارا.
- تدمير مرافق ملاحة بحرية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها.
- استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي على متن سفينة مدنية أو ضدها أو إنزالها منها بما من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
- إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من سفينة مدنية بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
- استخدام سفينة مدنية بطريقة من شأنها أن تسبب إصابة بدنية أو ضررا بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 2 إلى 7 في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 7 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
الفصل 20 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بصورة غير شرعية وخارج نطاق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها نقل المواد التالية على متن سفينة مدنية :
- مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب، أو للتهديد بالتسبب، في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
- سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك.
- مادة مصدر أو مادة خاصة قابلة للانشطار أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات وفقا لاتفاق للضمانات الشاملة صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.
- نقل شخص على متن سفينة مدنية مع العلم بأنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل وبالفصل 19 من هذا القانون.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
الفصل 21 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيفا معرضا بذلك سلامة الطائرات و السفن المدنية إلى خطر أثناء الملاحة.
ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينارا إذا تسببت إذاعة الخبر المزيف في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
الفصل 22 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت.
ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري للخطر بارتكاب أحد الأفعال التالية :
- الاعتداء بالعنف على شخص موجود على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
- تدمير المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو إلحاق أضرار بها.
- وضع أو التسبب في وضع أجهزة أو مواد أيا كان نوعها في منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت من شأنها تدميرها أو إلحاق أضرار بها.
- استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي على متن منصة ثابتة أو ضدها أو إنزالها منها بما من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
- إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من منصة ثابتة بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 2 إلى 5 في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 5 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
الفصل 23 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد تسليم جهاز متفجر أو حارق أو مصمّم لنشر مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعات أو مواد مشعة أو جهاز آخر من شأنه أن يتسبب في وفاة أوفي إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية أو وضعه أو إطلاقه أو تفجيره بمكان أو ضد مكان مفتوح للعموم أو مرافق حكومية أو عمومية أو شبكة نقل عمومي أو بنى تحتية وذلك بقصد التسبب في القتل أوفي أضرار بدنية أو في إحداث أضرار بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
الفصل 24 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد سرقة مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تعمد الجاني ارتكاب أحد الأفعال التالية :
- الاستيلاء على مواد نووية أو مشعة أو جهاز مشع أو مرفق نووي باستعمال العنف أو التهديد به.
- تسلم أو حيازة أو استعمال أو التهديد باستعمال أو نقل أو تغيير للمواد النووية أو التصرف فيها أو تبديدها أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو تهدد بانطلاقها بما من شأنه التسبب في القتل أو في أضرار بدنية أو في إحداث أضرار بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين 1 و2 في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين 1 و2 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين 1 و2 في موت شخص.
الفصل 25 – يُعدُّ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية، وكان عالما بصفة المُعتدى عليه، إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و9 31 من المجلة الجزائية[12].
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا لم يكن العنف داخلا فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن العنف الموت.
الفصل 26 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
- اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية أو تحويل وجهته أو العمل على اختطافه أو على تحويل وجهته.
- القبض على شخص يتمتع بحماية دولية أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني.
- إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكنى خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص يتمتعون بحماية دولية من شأنه أن يعرض حياتهم أو حريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين معهم أو حريتهم للخطر.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تمت الأفعال المذكورة بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط أو باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد أو باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا نتج عن هذه الأعمال ضرر بدني أو مرض.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.
الفصل 27 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية.
الفصل 28 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد القبض على شخص أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة[13].
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد أو إذا نفّذت العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدّة أشخاص أو إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز مدة شهر واحد وكذلك إذا نتج عنه ضرر بدني أو انجرّ عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو العمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.
الفصل 29 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية الاعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى دون رضاه.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا كان سن المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة أو إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المجني عليه في خطر.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه.
كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية ارتكاب جريمة الاغتصاب[14].
الفصل 30 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يهدد بارتكاب الجرائم المقررة بالفصول المتقدمة بهدف إرغام شخص طبيعي أو معنوي على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
الفصل 31 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد داخل الجمهورية وخارجها علنا وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الإرهابية.
الفصـل 32 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية أو تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
وتكون مدة العقوبة من عشرة أعوام إلى عشرين عاما والخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة.
الفصـل 33 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية :
- استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
- استعمال تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ضد بلد آخر أو مواطنيه أو للقيام بأعمال تحضيرية لذلك.
- السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، أو التحريض عليها أو لتلقي أو توفير تدريبات لارتكابها.
- الدخول إلى تراب الجمهورية أو عبوره بقصد السفر خارجه لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو للتحريض عليها أو لتلقي أو توفير تدريبات لارتكابها.
الفصـل 34 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية :
- إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
- توفير بأي وسيلة كانت المواد أو المعدات أو الأزياء أو وسائل النقل أو التجهيزات أو المؤونة أو المواقع الالكترونية أو الوثائق أو الصور لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
- وضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
- إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة، بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها.
- توفير محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم.
- صنع أو افتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصـل 35 – يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية و يعاقب بالسجن عشرين عاما و بخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب الأفعال التالية :
- إدخال او توريد أو تصدير أو تهريب أو إحالة أو إتجار أو صنع أو تصليح أو إدخال تغييرات أو شراء أو مسك أو عرض أو تخزين أو حمل أو نقل أو تسليم أو توزيع الأسلحة النارية الحربية و الدفاعية وذخيرتها سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة
- توفير بأي وسيلة كانت أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة.
الفصـل 36 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب أحد الأفعال التالية :
- التبرّع بأموال أو جمعها أو تقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالفصول من 14 إلى 35 من هذا القانون أو استخدامها من قبل أشخاص أو تنظيمات أو وفاقات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال وعن المكان الواقعة به الجريمة أو الذي كان من المفروض أن تقع به سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه[15].
- التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد الانضمام إلى تنظيم إرهابي أو وفاق أو ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو بقصد تلقي أو توفير تدريبات لارتكابها.
- إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لأشخاص طبيعيين أو لذوات معنوية مهما كان شكلها أو قبول إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال.
ويمكن الترفيع في مقدار الخطية إلى خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصـل 37 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها.
ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والقرين.
كما يستثنى أيضا المحامون والأطباء بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها.
ويستثنى كذلك الصحافيون وفقا لأحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
ولا تنسحب هذه الاستثناءات على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.
القسـم الثالث – في مأموري الضابطة العدلية
الفصـل 38 – يباشر مأمورو الضابطة العدلية بدائرة المحكمة الابتدائية بتونس المكلفون بمعاينة الجرائم الإرهابية وظائفهم بكامل تراب الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي. ويباشر مأمورو الضابطة العدلية العسكرية وظائفهم المتعلقة بمعاينة الجرائم الإرهابية.
الفصـل 39 – على مأموري الضابطة العدلية إعلام وكيل الجمهورية الراجعين إليه بالنظر فورا بالجرائم الإرهابية التي بلغهم العلم بها.ولا يمكنهم الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة تتجاوز خمسة أيام.
كما يتعين عليهم إعلام السلط المعنية فورا إذا كان ذو الشبهة من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة.
ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إنهاء الإعلامات المشار إليها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لتقرير مآلها.
القسـم الرابع – في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب
الفصـل 40 ـ يحدث بدائرة محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي لمكافحة الإرهاب يتعهد بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وبالجرائم المرتبطة بها.
يتكون القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي،كما يشتمل على ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الابتدائي والاستئنافي مختصين بقضايا الأطفال. ويقع اختيار القضاة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية[16].
الفرع الأول – في النيابة العمومية
الفصـل41 – يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
ويساعده في ذلك ممثلون له من الرتبة الثانية على الأقل ممن وقعت تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها، ويتلقون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتقارير المحرّرة بشأنها، ويستنطقون ذا الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم، ويأذنون بوضعه على ذمة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر المحرّرة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة.
لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وحده التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرتين ولنفس المدة المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القانون، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره.
على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بجميع ما تمّت معاينته من جرائم إرهابية وأن يطلب حالا من قاضي التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث.
الفصـل 42 – يمثل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بنفسه أو بواسطة مساعديه من الرتبة الثالثة ممن وقعت تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة.
الفرع الثاني – فـي التحقيــق
الفصـل 43 – التحقيق وجوبي في الجرائم الإرهابية.
ويباشر قضاة من الرتبة الثالثة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أعمالهم بكامل تراب الجمهورية ودون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي.
الفصل 44 – على قاضي التحقيق حجز الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات والوثائق المعدّة أو المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها.
وعليه أيضا حجز الأشياء التي يشكّل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة.
وتحرّر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد لديه ذلك المحجوز إن أمكن ثم يحرّر قاضي التحقيق تقريرا في الحجز يتضمن وصفا للمحجوز وخاصياته وجميع البيانات المفيدة مع ذكر تاريخ الحجز وعدد القضية.
الفصـل 45 – يمكن لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، الإذن بتجميد المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة أو تحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان.
وعليه تمكين ذي الشبهة من جزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن.
كما له الإذن برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب.
يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه.
والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه كليا أو جزئيا يقبل الطعن بالاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.
واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار.
وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق ملف القضية إلى دائرة الاتهام بمجرد انقضاء أجل الاستئناف بالنسبة لوكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه.
ويجب على دائرة الاتّهام البتّ في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف وإلاّ يرفع التدبير آليا.
الفصـل 46 – يمكن لقاضي التحقيق في حالات استثنائية تقتضيها حماية الشاهد عدم مكافحة هذا الأخير بذي الشبهة أو بغيره من الشهود إذا طلب منه الشاهد ذلك أو إذا كانت الأدلة التي سيقدمها الشاهد لا تمثل الدليل الوحيد أو الأهم لثبوت الإدانة.
الفصـل 47 – إذا أخلّ الشاهد بموجبات أداء الشهادة، يحرر قاضي التحقيق محضرا مستقلا في الغرض ينهى إلى وكيل الجمهورية للنظر بشأن إحالة الشاهد على المحكمة المختصة وفقا لإجراءات الإحالة المباشرة ودون التوقّف على قرار في إجراء بحث.
الفصـل 48 – يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألفي دينار الشاهد الذي يخلّ بموجبات أداء الشهادة في إحدى الجرائم الإرهابية.
الفرع الثالث – فـي محاكـم القضـاء
الفصـل 49 – تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب دون غيرها من المحاكم العدلية أو العسكرية، بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها إذا ارتكبت :
في الإقليم الوطني،
- على متن طائرة مدنية أو عسكرية هبطت على تراب الجمهورية وكان الجاني على متنها،
- على متن طائرة مدنية مؤجرة دون طاقم لفائدة مستغل يكون مقره الرئيسي أو إقامته الدائمة بالتراب التونسي،
- ضدّ سفينة مدنية ترفع علم الدولة التونسية عند ارتكاب الجريمة أو ضد سفينة عسكرية تونسية.
الفصـل 50 – تنطبق أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 45 وأحكام الفصل 46 من هذا القانون لدى محاكم القضاء.
الفصـل 51 – على المحكمة أن تقضي بمصادرة الأموال المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت حصولها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى وذلك دون المساس بحقوق الغير حسن النيّة.
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.
وعلى المحكمة أيضا أن تقضي بمصادرة الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها، والأشياء التي يشكل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة.
كما تقضي المحكمة أيضا بإزالة أو حجب كل المقاطع السمعية أو السمعية والبصرية وغيرها من المنشورات الرقمية أو البيانات المعلوماتية التي تتكون منها جرائم إرهابية أو التي استعملت في ارتكاب هذه الجرائم.
الفصـل 52 – للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
الفصـل 53 – لا يوقف الاعتراض على الحكم الغيابي تنفيذ العقوبة في الجرائم الإرهابية.
وإذا كان العقاب المحكوم به الإعدام فإن المعترض يسجن ولا ينفذ العقاب إلاّ بعد صيرورة الحكم باتا[17].
القسـم الخامس – في طرق التحري الخاصة
الفرع الأول – اعتراض الاتصالات
الفصل 54 – في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب[18].
وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة ومصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر عبرها وساعته وتاريخه وحجمه ومدته.
ويتضمّن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له ومدّته.
لا تتجاوز مدّة الاعتراض أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار يمكن التمديد فيها لمرة واحدة ولنفس المدّة بمقتضى قرار معلل.
ويتعيّن على الجهة المكلفة بتنفيذ الاعتراض إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بالترتيبات التي تم اتخاذها لإنجازه وبالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.
الفصل 55 – يجب على الجهة المكلّفة بإنجاز الاعتراض القيام بمأموريتها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال وتحت رقابته وإحاطته علما بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بسير عملية الاعتراض بما يمكّنه من اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير البحث.
تضمّن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بعملية الاعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.
الفصل 56 – تحرّر الجهة المكلّفة بإنجاز الاعتراض، عند إتمام أعمالها، تقريرا يتضمّن وصفا للترتيبات المتّخذة والعمليات التي أنجزت ونتائجها يُرفق وجوبا بالبيانات التي تسنى جمعها أو نسخها أو تسجيلها وكذلك البيانات التي تمكّن من حفظها وقراءتها وفهمها والمفيدة لكشف الحقيقة.
إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من الاعتراض تتبّعات جزائية، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
الفرع الثاني – الاختراق
الفصل 57 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 – في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخف أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.
كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية، اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخف أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.
ويباشر الاختراق في الحالتين المشار إليهما أعلاه بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتحت رقابته لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى قرار كتابي معلل.
الفصل 58 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 – يتضمّن القرار الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق، ويسري العمل به على كامل تراب البلاد التونسية.
ويمكن الاكتفاء بالهوية المستعارة في صورة الاختراق الرقمي.
يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.
كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف دينار.
إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى اثني عشر عاما سجنا وإلى خطية قدرها عشرون ألف دينار.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب الكشف في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى عشرين عاما سجنا وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المتعلقة بالقتل العمد.
الفصل 59 – لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه دون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق.
الفصل 60 – يتولى مأمور الضابطة العدلية المتعهد الإشراف على مراقبة سير عملية الاختراق ويرفع تقاريرا في الغرض إلى وكيل الجمهورية أو إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة أو طلب منه ذلك وكذلك عند نهاية عملية الاختراق.
ولا يضمّن بملف القضية إلاّ التقرير النهائي.
الفرع الثالث – المراقبة السمعية البصرية
الفصل 61 – في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بحسب الأحوال أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلّل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عُدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم. كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلّل لمأموري الضابطة العدلية المذكورين بوضع عُدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم[19].
يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال الإذن بدخول الأماكن أو المحلات أو العربات الخاصة ولو خارج الساعات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ودون علم أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أي شخص له حق عليهما.
ويتضمّن القرار المذكور جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالأغراض الشخصية أو بالأماكن أو المحلات أو العربات الخاصة أو العمومية المعنية بالمراقبة السمعية البصرية والأفعال الموجبة لها ومدّتها.
لا يمكن أن تتجاوز مدّة المراقبة السمعية البصرية شهرين بداية من تاريخ القرار وتكون قابلة للتمديد مرّة واحدة لنفس المدّة بمقتضى قرار معلل.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.
لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية، حسب الحالات، الاستعانة بمن يرونه من الأعوان المؤهلين وأهل الخبرة لوضع العدة التقنية.
تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير والتسجيلات المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.
تحرّر الجهة المكلّفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية عند إتمام أعمالها تقريرا يتضمّن وصفا للترتيبات المتّخذة والعمليات التي أنجزت ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها يُرفق وجوبا بالتسجيلات السمعية البصرية التي تسنى جمعها والمفيدة لكشف الحقيقة.
تنقل المحادثات الجارية بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.
إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من المراقبة السمعية البصرية تتبّعات جزائية، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
الفرع الرابع – في أحكام مشتركة بين طرق التحري الخاصة
الفصل 62 – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأشخاص الذين يفشون عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات المجمّعة منها، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.
الفصل 63 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يهدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها باستعمال طرق التحري الخاصة من أجل حمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به.
الفصل 64 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار، كل من يتعمد اعتراض الاتصالات والمراسلات أو المراقبة السمعية البصرية أو مباشرة الاختراق في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 65 – لا يمكن استعمال وسائل الإثبات التي وقع جمعها بمناسبة عملية اختراق أو اعتراض أو مراقبة سمعية بصرية إلا في حدود إثبات الجرائم المعنية بالبحث أو غيرها من الجرائم الإرهابية.
وتعدم الوسائل التي لا علاقة لها بالبحث بمجرد صدور حكم بات سواء قضى بالإدانة أو البراءة.
وتعدم في جميع الصور كل الوسائل سواء التي لها علاقة بالبحث أو التي ليست لها علاقة به وذلك في صورة صدور حكم بات بالبراءة.
وفي حالة صدور حكم بات بالإدانة تحفظ الوسائل التي لها علاقة بالبحث بخزينة المحكمة المدة القانونية.
وتعدم جميع الوسائل في حالة انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن أو في حالة صدور قرار بات بالحفظ.
وتتم عملية الإعدام بحضور ممثل عن النيابة العمومية.
ويحرر في كل الأحوال محضر في الغرض.
القسـم السادس – في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
الفصل 66 – تحدث لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب” لدى رئاسة الحكومة التي تتولى تأمين كتابتها القارة.
الفصل 67 – تتركب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من:
- ممثل لرئاسة الحكومة، رئيسا، مباشرا لكامل الوقت،
- ممثل لوزارة العدل نائبا للرئيس، مباشرا لكامل الوقت،
- ممثل لوزارة العدل عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح، عضوا،
- ممثلين لوزارة الداخلية، عضوين،
- ممثل لوزارة الدفاع، عضوا،
- ممثل لوزارة الشؤون الخارجية، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بحقوق الإنسان، عضوا،
- ممثل لوزارة المالية عن الإدارة العامة للديوانة، عضوا،
- ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، عضوا
- ممثل لوزارة الفلاحة عن إدارة الغابات، عضوا،
- ممثل لوزارة المرأة والأسرة والطفولة، عضوا
- ممثل لوزارة الشؤون الدينية، عضوا،
- ممثل لوزارة الثقافة، عضوا،
- ممثل لوزارة التربية عن إدارة البرامج، عضوا،
- ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية، عضوا.[20]
- ممثل لوزارة الصحة، عضوا[21].
- ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا[22].
- قاضي تحقيق أول متخصص في قضايا الإرهاب، عضوا،
- خبير عن وكالة الاستخبارات والأمن والدفاع، عضوا،
- خبير عن الوكالة الفنية للاتصالات، عضوا،
- خبير عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية، عضوا.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ست سنوات على أن يقع تجديد تعيين ثلث تركيبة اللجنة كل سنتين.
ولرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص من ذوي الاختصاص والخبرة أو من يمثّل المجتمع المدني لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليها.
تحمل نفقات اللجنة على الاعتمادات المخصصة لميزانية رئاسة الحكومة.
ويضبط تنظيم اللجنة وطرق سيرها بأمر حكومي.
الفصل 68 – تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب القيام خصوصا بالمهام التالية:
- متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية وتقديم التوصيات وإصدار التوجيهات بشأنها[23]،
- اقتراح التدابير اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون على ضوء ما تجمع لديها من معلومات وسوابق قضائية ضمن تقارير توجه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وللجهات الإدارية المعنية،
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة االإرهاب،
- جمع البيانات وتحليلها لغايات إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها، وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك،[24]
- إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب ومكافحته ودعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كلّ مظاهره،
- المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها،
- تنسيق ومتابعة الجهود الوطنية في مجال تطبيق إجراءات حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على معنى هذا القانون وكذلك إجراءات مساعدة الضحايا،
- تيسير الاتصال بين مختلف الوزارات وتنسيق جهودها،
- التعاون مع المنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الإرهاب ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال،
- جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة لها،وتلتزم الجهات المعنية بتمكين اللجنة من المعطيات والبيانات والإحصائيات المذكورة لإنجاز أعمالها ولا تعارض في ذلك بالسر المهني،
- نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب عن طريق الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة،
- تنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج تكوين الخبرات على الصعيدين الداخلي والخارجي،
- المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.
ويمكن للجنة عند الاقتضاء إحداث لجان فرعية تكلّفها بإنجاز بعض الأعمال الداخلة في مهام اللجنة، وتتركب اللجان الفرعية وجوبا من أعضاء اللجنة على أن لا يقلّ عددهم عن الثلاثة[25].
الفصل 69 – تتعاون اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها.
ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدمة على احترام مبدأ المعاملة بالمثل وعلى التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المجمعة لديها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها.
الفصل 70 – تعد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب ويرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
وتناقش لجنة مختصة لدى مجلس نواب الشعب التقرير.
كما يمكن للجنة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها.
القسـم السابع – فـي آليـات الحمايـة
الفصـل 71 – تتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وزجرها من قضاة ومأموري ضابطة عدلية ومأموري الضابطة العدلية العسكرية وأعوان ديوانة وأعوان سلطة عمومية.
وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمخترق والمخبر والمتضرّر والشهود وكل من تكفّل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة.
كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من يُخشى استهدافه من أقاربهم.
الفصل 72 – فضلا عن حالات الدفاع الشرعي لا يكون أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريون وأعوان الديوانة مسؤولين جزائيا عندما يقومون في حدود قواعد القانون والنظام الداخلي والتعليمات المعطاة بصفة قانونية في إطار مكافحة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بنشر القوة واستعمالها أو يعطوا الأمر باستعمالها إذا كان ذلك ضروريا لأداء المهمة.
الفصل 73 – يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة في حالات الخطر الملمّ وإن اقتضت الضرورة ذلك إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه.
ولهما أن يقرّرا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من يَرَيَان فائدة في سماعه باستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا.
وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم.
وفي الحالات الاستثنائية وعند وجود خطر حقيقي قد ينجم عن المحاكمة العلنية، يمكن للجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية.
ويحجّر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا أو سمعتهم دون المساس بالضمانات الأخرى المقررة بالنصوص الخاصة.
ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة.
الفصـل 74 – يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثالثة من الفصل المتقدّم في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية أن يعيّنوا محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
وتُضمّن في هذه الحالة هوياتهم ومقرّاتهم الأصلية بدفتر سرّي مرقّم وممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
الفصل 75 – يمكن في حالات الخطر الملم وإن اقتضت الضرورة ذلك تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية المتضرر والشهود وكل من تكفل بأي وجه من الأوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة، بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي.
وتضمّن في هذه الحالة هوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم، بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يقع فتحه لديه للغرض.
الفصـل 76 – لذي الشبهة أو نائبه أن يطلبا من الجهة القضائية المتعهدة بالقضية الكشف عن هوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاطلاع على مضمون تصريحاتهم على أن يضمّن تاريخ الاطلاع على ظهر الملف بعد إمضاء المطّلع على ذلك.
ويُمكن للجهة القضائية ذات النظر الإذن برفع التدبير المشار إليه والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبيّن لها جدّية الطلب ولم يكن هناك ما يُخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه، أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر.
يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعلم وكيل الجمهورية المعني بالأمر بقرار الكشف عن هويته ويتلقى جوابه.
والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه يقبل الطعن بالاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية أو ممن صدر القرار بالكشف عن هويته. كما يمكن الطعن فيه من المظنون فيه أو من نائبه أو من القائم بالحق الشخصي قبل مضي عشرة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.
واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار.
وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق في الحال ملف القضية إلى دائرة الاتهام.
ويجب على دائرة الاتهام البتّ في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
القرار الصادر عن دائرة الاتهام برفع التدبير أو إقراره غير قابل للطعن.
الفصـل 77 – لا يمكن أن تنال تدابير الحماية، في كل الحالات، من حق ذي الشبهة أو نائبه أو القائم بالحق الشخصي أو نائبه في الاطلاع على مضمون المحاضر وغيرها من أوراق الملف.
الفصـل 78 – يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من عرّض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر، وذلك بالإفصاح عمدا عن أيّ معطيات من شأنها الكشف عنهم، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.
وإذا كان الشخص المعني بالحماية هو المخترق تنطبق أحكام الفصل 58 من هذا القانون.
القسـم الثامن – فـي مساعدة ضحايا الإرهاب
الفصل 79 – يتمتع الضحايا بمجانية العلاج والتداوي بالهياكل الصحية العمومية، وتضمن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية توفير المساعدة الطبية اللازمة لضمان التعافي الجسدي والنفساني للضحايا الذين هم في حاجة إلى ذلك.
كما تضمن اللجنة بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية توفير المساعدة الاجتماعية الضرورية للضحايا لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية.
ويراعى في اتخاذ هذه التدابير سن الضحايا وجنسهم وحاجياتهم الخاصة.
الفصل 80 – تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على إرشاد الضحايا حول الأحكام المنظمة للإجراءات القضائية والإدارية الكفيلة بمساعدتهم على تسوية وضعيتهم والحصول على التعويضات المناسبة عن الأضرار اللاحقة بهم.
كما تعمل اللجنة على متابعة الملفات الخاصة بهم لدى السلط العمومية ومد يد المساعدة لهم عند الاقتضاء لرفع العراقيل التي قد تعيق التوصل بحقوقهم.
الفصل 81 – تمنح الإعانة العدلية وجوبا لضحايا الإرهاب عند طلبهم ذلك لمباشرة الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية المتعلقة بهم.
الفصل 82 – تلتزم الدولة بالتعويض لضحايا الإرهاب أو أولي الحق منهم .
وتضبط شروط تنفيذ هذا الفصل بأمر حكومي.
القسـم التاسع – في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج الإقليم الوطني
الفصـل 83 ـ تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني في الصور التالية:
- إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي،
- إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية،
- إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسيّة يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب التونسي، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالإقليم الوطني، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصّة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر.
الفصـل 84 – لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية، في الصور المنصوص عليها بالفصل 83 من هذا القانون، على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.
الفصـل 85 – يختصّ وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس دون سواه بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني.
الفصـل 86 – لا يجوز إثارة الدعوى العمومية، ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها، إذا أثبتوا أنه سبق اتصال القضاء بها نهائيا في الخارج، وفي صورة صدور الحكم بالعقاب أنه تمّ قضاء كامل مدة العقاب المحكوم بها أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو.
القسـم العاشر – فـي تسليـم المجرميـن
الفصـل 87 – لا يمكن اعتبار الجرائم الإرهابية، بأي حال من الأحوال، جرائم سياسية غير موجبة للتسليم.
ولا يمكن اعتبار جرائم تمويل الإرهاب، بأي حال من الأحوال، جرائم جبائية غير موجبة للتسليم.
الفصـل 88 – تستوجب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون التسليم وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية إذا ارتكبت خارج تراب الجمهورية ضد أجنبي أو مصالح أجنبيّة من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي.
ولا يتمّ التسليم إلاّ في صورة تلقي السلط التونسية ذات النظر طلبا قانونيا في ذلك، من قبل دولة مختصّة بالنظر وفقا لقانونها الداخلي.
ولا يمنح التسليم إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو أن طلب التسليم يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية.
الفصـل 89 – إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع تتبع أو محاكمة في الخارج لأجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يقع تتبعه وجوبا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
القسم الحادي عشر – فـي آجال سقوط الدعوى العمومية والعقوبـات
الفصـل 90 – تسقط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بمرور عشرين عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وبمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص الجرائم المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا القانون المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد[26].
الفصـل 91 – تسقط العقوبات المحكوم بها في الجرائم الإرهابية، إذا كانت الأفعال التي تتكوّن منها جناية، بمضي ثلاثين عاما كاملة غير أنه لا يجوز للمحكوم عليه أن يقيم بمنطقة الولاية التي ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من السلطة الإدارية ذات النظر وإلا استوجب العقوبات المقرّرة لأجل جريمة مخالفة منع الإقامة.
وتسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي عشرة أعوام كاملة.
البـاب الثاني – في مكافحة غسل الأموال وزجره
الفصـل 92 – يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة.
ويعتبر أيضا غسل أموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه[27].
جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون إثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل.
وتجري أحكام الفقرات المتقدمة ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية.
الفصـل 93 – يُعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.
الفصـل 94 – يكون العقاب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة:
- في حالة العود،
- ممّن استغلّ التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي،
- من قبل تنظيم أو وفاق.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل.
الفصـل 95 – يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال، إذا كانت عقوبة السجن المستوجبة للجريمة الأصلية التي تأتت منها الأموال موضوع عملية الغسل تتجاوز ما هو مقرّر للجريمة المشار إليها بالفصلين 93 و94 من هذا القانون، بالعقوبة المستوجبة للجريمة الأصلية إذا كان على علم بها.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار في ضبط العقوبة المستوجبة لجريمة غسل الأموال سوى ظروف التشديد المقترنة بالجريمة الأصلية التي علم بها مرتكب جريمة غسل الأموال.
الفصـل 96 – تنسحب العقوبات المشار إليها بالفصول المتقدمة، حسب الحالة، على مسيّري الذوات المعنوية وعلى ممثليها وأعوانها والشركاء فيها ومراقبي الحسابات إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.
ولا يمنع ذلك من تتبّع هذه الذوات المعنوية إذا تبيّن أن عملية الغسل تمت بواسطتها أو لفائدتها أو إذا حصلت لها منها مداخيل أو إذا تبيّن أن غسل الأموال يمثل الغرض منها ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للذوات الطبيعية ويمكن الترفيع فيها إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل.
كما لا يحول ذلك دون سحب العقوبات التأديبية والإدارية المستوجبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل عليها بما في ذلك حرمانها من مباشرة النشاط لمدة معينة أو حلّها.
الفصل 97 – تتولى الجهة القضائية المتعهدة الإذن بحجز الأموال موضوع الغسل وكذلك ما حصل، مباشرة أو بصفـــة غير مباشـرة، من جريمة غسل الأموال، وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرتها لفائدة الدولة.وتودع وجوبا الأموال المصادرة بحساب خاص يفتح على دفاتر البنك المركزي باسم الخزينة العامة للبلاد التونسية.
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية تعادل قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.
وعلى المحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه، حسب الحالات، من مباشرة الوظائف أو الأنشطة المهنية أو الاجتماعية التي استغلّ بمقتضاها التسهيلات المخوّلة له لارتكاب عملية أو عدة عمليات غسل أموال وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام.
ويمكن الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي غسل الأموال مدة خمسة أعوام.
ولا يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا.
البـاب الثالـث – أحكام مشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
القسـم الأول – في منع المسالك المالية غير المشروعة
الفصـل 98 – يحجر توفير كل أشكال الدّعم والتمويل لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، سواء تمّ ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عبر ذوات طبيعية أو معنوية، أيّا كان شكلها أو الغرض منها، ولو لم تتخذ من الحصول على الأرباح هدفا لها.
الفصل 99 ( جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 – يجب على الذوات المعنوية المكونة في شكل جمعيات أو منظمات غير هادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:
- الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
وتضبط قائمة المنظمات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهياكل المذكورة أعلاه طبق التشريع الجاري به العمل.
- الامتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا،
- الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية أخرى، مهما كان حجمها، وذلك في ماعدا الاستثناءات المقرّرة بمقتضى نص قانوني خاص،
- الامتناع عن قبول أي أموال متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبلاد التونسية، وبشرط أن لا يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها،
- الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسمائة دينار (500د) ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة يُشتبه في قيام علاقة بينها.
الفصـل 100 – يجب على الذوات المعنوية:
- مسك حساباتها بدفتر يومي يتضمن جميع المقابيض والمصاريف،
- مسك قائمة في المقابيض والتحويلات والإيداعات النقدية التي لها علاقة بالخارج، تتضمّن بيانا في المبالغ المتصلة بها وموجبها وتاريخها مع التعريف بالشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بها و يُنهى نظير منها إلى مصالح البنك المركزي التونسي،
- إعداد موازنة سنوية،
- الاحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبية، سواء كانت محمولة على حامل مادي أو إلكتروني، مدّة لا تقلّ عن عشرة أعوام من تاريخ الانتهاء من المعاملات، و بما لا يخل بأحكام الفصل 113 من هذا القانون[28].
وتعفى من موجبات أحكام هذا الفصل الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدّخراتها القابلة للتصرّف سقفا معيّنا يقع تحديده بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصـل 101 – ألغي بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019
الفصـل 102 – يجوز للوزير المكلف بالمالية إخضاع الذوات المعنوية التي يُشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنيّة بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر كما تمّ تعريفها بالفصل 99 من هذا القانون أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى ترخيص مسبق في ما يتعلّق بقبول أي تحويلات مالية واردة عليها من الخارج.
ويتخذ هذا التدبير بمقتضى قرار معلّل يبلّغ إلى الممثل القانوني للذات المعنوية المعنيّة وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتُنهى نسخة من القرار المشار إليه إلى محافظ البنك المركزي التونسي الذي يُعلم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية وجميع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، يكون من آثاره تعليق صرف الأموال موضوع التحويل، لفائدة الذات المعنوية المعنيّة، إلى حين الإدلاء بترخيص من الوزير المكلّف بالمالية.
ويمنح الترخيص في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مطلب الترخيص.
الفصل 103 ( جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 – على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تبين لها أو للهياكل و الجهات الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية أو بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل ومنع إتاحة أية أموال أو أصول أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها لهؤلاء الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات.
ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد ومدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها.
وتضبط بأمر حكومي إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة.
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.
وعلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إحالة قرارات التجميد على اللجنة التونسية للتحاليل المالية لإدراجها بقاعدة البيانات المنصوص عليها بالفصل 123 من هذا القانون.
الفصل 104 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 – يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو من ينوبه أو من ينوب عن تنظيم أو كيان مدرج طبق التشريع الجاري به العمل أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة، أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة.
وللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية أو أية مصاريف ضرورية أخرى ترى اللجنة الموافقة عليها.
وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك بالنسبة للمصاريف الأساسية، وخلال خمسة أيام عمل بالنسبة للمصاريف الضرورية الأخرى بخلاف المصاريف الأساسية.
الفصل 105 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 – يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا أثبت أنّ هذا التدبير اتخذ بشأنه خطأ.
وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
ويعد عدم البت فيه خلال هذا الأجل رفضا للطلب.
وفي حالة الموافقة على الإذن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو انقضاء الأجل المحدّد لتقديم جواب اللجنة المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الذي يعيّن مستشارا مقرّرا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة المرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ الدعوى واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.
ولا يوقف استئناف الأحكام المشار إليها آنفا تنفيذها باستثناء صورة الإذن بإيقاف تنفيذها من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وفقا للإجراءات المقررة في الغرض.
وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرار رفع التجميد إلا بعد إعلام الجهة الأممية المختصة وموافقتها على ذلك.
وفي كل الأحوال يلتزم الأشخاص المذكورون بالفصل 107 من هذا القانون والجهات الأخرى المعنيّة بالتجميد التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب برفع التجميد فور نشر الموافقة على الإذن أو قبول الطعن.
الفصـل 106 – لرئيس المحكمة الابتدائية المختصّ ترابيا أن يأذن بإخضاع الذات المعنوية المكونة في شكل جمعيات أو منظمات غير هادفة للربح المشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر كما تمّ تعريفها بالفصل 99 من هذا القانون أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى عملية تدقيق خارجي بواسطة خبير أو عدّة خبراء مختصين، يتمّ تعيينهم بمقتضى إذن على العريضة، وذلك بناء على طلب من الوزير المكلّف بالمالية.
الفصل 107 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 – على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال اختصاصه وضوابط مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم:
- البنوك والمؤسسات المالية.
- مؤسسات التمويل الصغير.
- الديوان الوطني للبريد.
- وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.
- مكاتب الصرف.
- شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين.
- المهن والأعمال غير المالية المحددة التالية:
- المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والخبراء المحاسبون والمحاسبون ومحررو العقود بإدارة الملكية العقارية وأصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التّصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه العمليات أو لتعميم الاستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها.
- الوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات.
- تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 108 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:
- الامتناع عن فتح أو الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح والتحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.
- التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من:
- هوية المستفيد من المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، والتأكد من أن أي شخص يمثل الحريف في إجراء أي معاملة مصرح له بذلك، والقيام بالتعرف على هويته والتحقق منها.
- تكوين الذوات المعنوية والترتيبات القانونية وشكلها القانوني ومقراتها وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها.
- هويّة الآمر بالدفع والمستفيد من العملية بالنسبة إلى التحويلات المنجزة بواسطة مسدي خدمات تحويل الأموال بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- التعرف على المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويته باستخدام معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها.
- الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها.
- الحصول فورا، عند لجوئهم إلى أطراف ثالثة من بين المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالفصل 107 من هذا القانون على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتحقق من هويته والتأكد من خضوعه لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته، في أقرب الآجال، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم.
وتتخذ هذه التدابير خاصة عند:
- ربط العلاقة،
- القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية،
- قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل للإرهاب،
- الاشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها.
وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.
الفصل 109 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون تحيين البيانات المتعلقة بهوية حرفائهم وممارسة يقظة مستمرة تجاههم طيلة علاقات الأعمال وتفحص ما يجريه حرفاؤهم من عمليات ومعاملات بدقة للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم باعتبار نمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند الاقتضاء من مصدر أموالهم.
ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا تتوفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.
الفصل 110 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:
- التأكد من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج تدابير العناية الواجبة لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإعلام سلطات الرقابة عندما تحول تشاريع البلدان المتواجدة بها دون تطبيق تلك التدابير.
- التأكد كذلك من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج لسياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه الحرفاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل عند الاقتضاء توفير المعلومات المتعلقة بالحرفاء والحسابات والعمليات بما فيها العمليات غير الاعتيادية والتصاريح بالعمليات المسترابة من الفروع والشركات التابعة إلى مسؤولي الامتثال والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة مع توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة[29].
- توفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر وإحكام التصرف فيها عند التعامل مع “السياسيون ممثلو المخاطر”، على أن تكون تلك الأنظمة قادرة على تحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الفعلي من بين هؤلاء الأشخاص والحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل تكوين علاقة أعمال معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة مشدّدة ومتواصلة على هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرّف على مصادر أموالهم[30].
ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا تتوفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.
الفصل 111 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون عند إقامة علاقات مع مراسلين مصرفيين أجانب أو علاقات مماثلة:
- جمع بيانات كافية حول المراسل الأجنبي للتعرف على طبيعة أنشطته وتقييم سمعته ونجاعة نظام الرقابة الذي يخضع له استنادا إلى مصادر المعلومات المتوفرة والتثبت في ما إذا سبق له الخضوع إلى تحقيق أو تدابير من قبل هيئة رقابة متصلة بمنع غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب،
- الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل التعامل مع المراسل الأجنبي وتحديد التزامات الطرفين كتابيا،
- الامتناع عن ربط علاقة مراسل مصرفي أو مواصلتها مع مصرف أجنبي صوري أو ربط علاقات مع مؤسسات أجنبية ترخص لمصارف صورية في استعمال حساباتها.
الفصل 112 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون :
- إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب أو حاملين لجنسيات[31]،
- تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة باستعمال التكنولوجيات الحديثة خاصة عند تطوير منتجات أو ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك، على أن تتضمن تلك التدابير إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق أو استخدام تلك المنتجات والممارسات ووسائل تقديم الخدمات[32].
- وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم دون حضور مادي للأطراف.
ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا تتوفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.
الفصل 113 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون الاحتفاظ، مدة لا تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ الانتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب، بالسجلات والدفاتر وغيرها من الوثائق المحفوظة لديها، على حامل مادي أو الكتروني، قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها المعاملات أو العمليات المالية المجراة لديهم أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها.
ويستثنى من ذلك أصحاب المهن الذين لا تتوفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.
الفصل 114 – يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية[33].
كما يجب التصريح إلى مصالح البنك المركزي من طرف مكاتب الصرف الخاصة بكل مبلغ وقع تحويله من عملة صعبة إلى دينار تونسي أو من دينار تونسي إلى عملة صعبة.
وعلى الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبّت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.
الفصل 115 – تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على المنهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام لتنفيذها[34].
ويجب أن تتضمن هذه البرامج والتدابير التطبيقية خاصة وضع:
- نظام لترصد العمليات والمعاملات المسترابة بما في ذلك تعيين من تم تكليفهم من ضمن مسيريها وأجرائها بالقيام بواجب التصريح،
- قواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة النظام الذي تم إقراره،
- برامج للتكوين المستمر لفائدة أعوانها.
وعلى هذه الجهات إشعار اللجنة التونسية للتحاليل المالية بأي عمليات مسترابة تتفطّن لها أثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون أو بأيّة عمليات أخرى ترى فائدة من إعلام اللجنة بها[35].
الفصل 116 – بقطع النظر عن العقوبات الجزائية، تستوجب كل مخالفة للالتزامات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 103 وبالفصول 108 و109 و110 و111 و112 و113 من هذا القانون التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 107 من هذا القانون[36].
وتتولى الجهة المختصة بمراقبة هؤلاء الأشخاص ممارسة التتبعات التأديبية في صورة غياب نظام تأديبي خاص بهم.
الفصل 117 – يمكن للسلطة التأديبية المختصة، بعد سماع المعني بالأمر، اتخاذ إحدى العقوبات التالية :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- الحرمان من مباشرة النشاط أو تعليق الترخيص وذلك لمدة لا تتجاوز عامين،
- إنهاء المهام،
- الحرمان نهائيا من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص.
وتطبق هذه العقوبات أيضا على المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة إذا ثبتت مسؤوليتهم في عدم التقيد بتدابير العناية الواجبة.
القسـم الثانـي – في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال
الفرع الأول – في لجنة التحاليل المالية
الفصـل 118 – أحدثت لدى البنك المركزي التونسي لجنة تسمى “اللّجنة التونسية للتحاليل المالية” تعقد جلساتها بمقرّ البنك المركزي التونسي الذي يتولى كتابة اللّجنة.
الفصل 119 – تتركب اللجنة التونسية للتحاليل المالية من :
- محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه رئيسا،
- قاض من الرتبة الثالثة
- خبير عن وزارة الداخلية،
- خبير من وزارة المالية عن الإدارة العامة للديوانة،
- خبير عن هيئة السوق المالية،
- خبير عن الوزارة المكلفة بالاتصالات،
- خبير عن الهيئة العامة للتأمين،
- خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية،
- خبير عن سلطة الرقابة على التمويل الصغير[37].
- خبير عن الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد.
- خبير من البنك المركزي التونسي عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية[38].
ويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر حكومي لمدة ست سنوات على أن يتم تجديد ثلث أعضائها مرة كل سنتين.
ويمارس أعضاء اللجنة مهامهم بكامل النزاهة والموضوعية والاستقلالية إزاء إداراتهم الأصلية.
وتتكون اللجنة من هيئة توجيه وخلية عملية وكتابة عامة، ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 120 – تتولى اللجنة التونسية للتحاليل المالية القيام خاصة بالمهام التالية:
- إصدار ونشر المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها،
- تلقي الإشعارات من الجهات الرقابية والإدارية وغيرها في حالة اكتشافها لعمليات مسترابة أثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون[39].
- تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة وتحليلها والإعلام بمآلها،
- المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال
- المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له علاقة بميدان تدخلها،
- تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير الاتصال بينها.
- التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهذا المجال على الصعيد الوطني وتيسير الاتصال بينها.
الفصل 121 – للجنة التونسية للتحاليل المالية، في إطار المهام الموكولة إليها، الاستعانة بالمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تطبيق القانون وبالأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون الذين يجب عليهم مدها بالمعلومات الضرورية لتقصي حقيقة العمليات أو المعاملات موضوع التصاريح الواردة عليها في آجالها القانونية.
ولا يمكن معارضتها في ذلك بالسر المهني، كما لا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها.
الفصـل 122 – للّجنة التونسية للتحاليل المالية الاستعانة بنظيراتها بالبلاد الأجنبية، التي تربطها بها اتفاقات تعاون أو المنتمية إلى مجموعات تعاون دولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعجيل بتبادل المعلومات المالية معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكّر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها.
ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدّمة على التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيّد بالسرّ المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المالية المُبلّغة إليها أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنيّة بهذا القانون وزجرها.
الفصـل 123 – على اللجنة التونسية للتحاليل المالية إحداث قاعدة بيانات حول الأشخاص والذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال وما تم تلقيه من تصاريح بمعاملات أو عمليات مسترابة وما طلب منها من معلومات من السلط المكلفة بتطبيق القانون أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية وبمآلها.
وعليها الاحتفاظ مدة لا تقلّ عن عشرة أعوام بداية من تاريخ ختم أعمالها بجميع المعلومات والوثائق التي اعتمدتها في تقرير مآل التصاريح الواردة عليها، سواء كانت محفوظة على حامل مادي أو إلكتروني، وذلك قصد الرجوع إليها عند الحاجة.
الفصـل 124 – يتعيّن على مسيّري اللّجنة التونسية للتحاليل المالية ومساعديهم وعلى غيرهم من الأعوان المدعوين بمقتضى مهامهم للاطلاع على الملفات موضوع التصاريح بالعمليات والمعاملات المسترابة، المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.
الفرع الثاني – في آليات تقصّي حقيقة العمليات والمعاملات المسترابة
الفصل 125 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون القيام حالا بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعاملات أو العمليات المسترابة التي تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وكذلك بكل محاولة لإجراء هذه العمليات أو المعاملات.
ويجري واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز العملية أو المعاملة إذا توفرت معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
الفصل 126 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون إيلاء عناية خاصة لجميع العمليات والمعاملات التي تكتسي طابعا متشعبا أو تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير مألوف وكل العمليات والمعاملات غير الاعتيادية عندما لا يلوح بصفة جلية غرضها الاقتصادي أو مشروعيتها.
ويجب عليهم، في حدود الإمكان، فحص إطار إنجاز هذه العمليات أو المعاملات والغرض منها وتضمين نتائجه كتابة ووضعها على ذمة سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات.
الفصل 127 – يمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية أن تأمر بموجب قرار كتابي معلّل المصرّح بتجميد الأموال ذات العلاقة بالتصريح مؤقتا ووضعها بحساب انتظاري[40].
ويجب على المصرّح الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما شمله من تصريح وما ترتّب عن ذلك من تدابير.
الفصـل 128 – إذا لم تؤكد التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تبادر اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بإعلام المصرّح بذلك حالا وتأذن له برفع التجميد عن الأموال موضوع المعاملة أو العملية المصرّح بها.
ويقوم سكوت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية عن إعلام المصرّح بنتيجة أعمالها في الأجل المقرّر بالفصل 131 من هذا القانون مقام الإذن برفع التجميد.
الفصـل 129 – إذا أكّدت التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تُنهي اللّجنة التونسية للتحاليل المالية نتيجة أعمالها مع ما لديها من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قصد تقرير مآلها وتعلم المصرّح بذلك.
وعلى وكيل الجمهورية البت في الموضوع في أجل لا يتجاوز الخمسة أيام الموالية لبلوغ الملف إليه وإعلام كل من المصرح واللجنة التونسية للتحاليل المالية بمآله.
الفصل 130 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 – تسري أحكام الفصول 45 و46 و47 و48 والإجراءات المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون والآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 39 من هذا القانون على جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
ولا يمكن التمديد في آجال الاحتفاظ إلاّ مرّة واحدة ولنفس المدّة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 39 من هذا القانون وذلك بمقتضى قرار كتابي معللّ يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره.
وتباشر طرق التحرّي الخاصة بواسطة مأموري الضابطة العدلية المخوّل لهم ذلك طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية مع مراعاة الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون.
الفصل 131 – على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ختم أعمالها في أقرب وقت ممكن، غير أنه يجب عليها، في صورة صدور قرار عنها بتجميد الأموال موضوع التصريح مؤقتا، ختم أعمالها في أجل قدره خمسة أيام من تاريخ القرار، وإعلام المصرح بنتيجة أعمالها في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ ختم الأعمال.
وعلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفة آلية وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا بنتائج ختم أعمالها المتعلقة بقرارات التجميد المؤقت التي تصدر عنها[41].
الفصـل 132 – يترتّب عن قرار الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية رفع التجميد عن الأموال موضوع التصريح حالا.
وإذا رأى وكيل الجمهورية الإذن بإجراء بحث في الموضوع فإن التجميد يبقى قائما ما لم تر الجهة القضائية المتعهدة خلاف ذلك.
الفصل 133 – للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ولو في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس إصدار قرار بتجميد الأموال لذوات طبيعية أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القانون ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية.
الفصـل 134 – يُتخذ قرار التجميد المشار إليه بالفصل المتقدّم من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وفقا لإجراءات الأذون على العرائض.ولا يقبل القرار أي وجه من أوجه الطعن.
الفصـل 135 – على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الإذن بالتجميد الصادر على معنى الفصل المتقدّم مع ما لديه من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية المختص للإذن بإجراء بحث في الموضوع.
ويُنهي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس نظيرا من الإذن بالتجميد إلى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية يعلمها بمقتضاه بفتح بحث ضد المعني به.
وتبقى الأموال موضوع الإذن المشار إليه مجمّدة ما لم تر الجهة القضائية المتعهّدة خلاف ذلك.
الفصـل 136 – يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن القيام بواجب التصريح على معنى أحكام الفصل 125 من هذا القانون.
وفي حالة صدور عدم التصريح عمدا عن ذات معنوية من بين الذوات المعنوية المنصوص عليها بالفصل 107 من هذا القانون يكون العقاب بخطية تساوي نصف المبلغ موضوع التصريح.
الفصـل 137 – لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي ذات طبيعية أو معنوية من أجل القيام عن حسن نية بواجب التصريح الوارد بالفصل 125 من هذا القانون.
كما لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون في إطار المهام الموكولة إليهم[42].
الفصـل 138 – يعاقب بالسجن من شهر إلى خمسة أعوام وبخطية من ثلاثة آلاف دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار كل من يمتنع عن القيام بواجب التصريح الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 114 من هذا القانون.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة المبلغ الذي قامت عليه الجريمة.
الفصـل 139 – تنسحب العقوبات المالية المشار إليها بالفصل المتقدم على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف ومكاتب الصرف الذين يمتنعون عن القيام بموجبات الفقرة الثانية من الفصل 114 من هذا القانون.
الفصل 140 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار الأشخاص المذكورون بالفصل 107 من هذا القانون ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها وأعوانها والشركاء فيها الذين ثبتت مسؤوليتهم بشأن مخالفة أو عدم الإذعان لمقتضيات الفصول 99 و100 و102 والفقرة الثالثة من الفصل 103 والفصول 106 و113 و121 و124 و126 والفقرة الثانية من الفصل 127 والفصل 135 من هذا القانون[43].
ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار إذا تم ربط علاقة أعمال أو مواصلتها أو إنجاز عملية أو معاملة عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية، دون الامتثال لموجبات :
- التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية الحرفاء الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم،
- لتحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، ومن تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وقائمة المساهمين أو الشركاء وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها،
- الحصول من الحريف على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها،
- الامتناع عن فتح الحساب أو ربط علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة إذا لاحت صورية البيانات المتعلقة بها بصفة جلية أو كانت غير كافية.
ولا يمنع ذلك من تتبع الذوات المعنوية التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية.
الفصل 140 مكرر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 – تقضي المحكمة المختصة بحلّ الذات المعنوية المنصوص عليها بالفصل 99 من هذا القانون إذا ثبت تورّط هياكلها التسييرية بالجرائم الواردة بهذا القانون
الفصـل 141 – لا يمكن في كل الحالات أن تنال قرارات تجميد الأموال والأحكام القاضية بمصادرتها تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نيّة.
أحكام انتقالية وختامية
الفصـل 142 – تُلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.
الفصـل 143 – تتولى الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تسمية القضاة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب طبقا للقانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
يقع التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها المنصوص عليها بهذا القانون لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
كما يتخلى القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن القضايا التي لا تتعلق بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 أوت 2015.
[1] نقحت النقطة المتعلقة بمصطلح “الأموال” بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[2] نقحت النقطة المتعلقة بمصطلح “تجميد” بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[3] نقحت النقطة المتعلقة بمصطلح “مصادرة” بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[4] نقحت النقطة المتعلقة بمصطلح “الذات المعنوية” بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[5] أضيفت النقطة المتعلقة بمصطلح “المستفيد الحقيقي” بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[6] أضيفت النقطة المتعلقة بمصطلح “الترتيب القانوني” بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[7] أضيفت النقطة المتعلقة بمصطلح “الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون” بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[8] أضيفت النقطة المتعلقة بمصطلح ” الأدوات القابلة للتداول لحاملها ” بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[9] أضيفت النقطة المتعلقة بمصطلح ” المنهج القائم على المخاطر” بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[10] أضيفت النقطة المتعلقة بمصطلح “الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر” بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[11] الفصل 15 مطة ثانية جديدة – تقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[12] الفصل 25 (فقرة أولى جديدة) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[13] الفصل 28 (فقرة أولى جديدة) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[14] الفصل 29 (فقرة رابعة جديدة) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019.
[15] الفصل 36 مطة أولى – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[16] الفصل 40 ( فقرة ثانية جديدة ) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019
[17] الفصل 53 ( فقرة ثانية جديدة) – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[18] الفصل 54 ( فقرة أولى جديدة ) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[19] الفصل 61 (فقرة أولى جديدة) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[20] الفصل 67 – مطة 15 أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[21] الفصل 67 – مطة 16 أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[22] الفصل 67 – مطة 17 أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[23] الفصل 68 – مطة أولى (جديدة) نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[24] الفصل 68 – مطة رابعة (جديدة) نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[25] الفصل 68 – فقرة أخيرة أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[26] الفصل 90 (فقرة أخيرة) – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[27] الفصل 92 فقرة ثانية (جديدة) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[28] الفصل 100 مطة رابعة (جديدة) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019
[29] الفصل 110 (مطّة ثانية جديدة) – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[30] الفصل 110 (مطّة ثانية جديدة) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[31] الفصل 112 (مطّة أول جديدة) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[32] الفصل 112 (مطّة ثانية جديدة) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[33] الفصل 114 فقرة أولى (جديدة) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[34] الفصل 115 (فقرة أولى جديدة) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[35] الفصل 115 ( فقرة ثالثة) أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[36] الفصل 116 فقرة أولى (جديدة) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[37] الفصل 119 مطة تاسعة من الفقرة الأولى (جديدة) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[38] الفصل 119 (الفقرة الأولى مطة أخيرة) – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[39] الفصل 120 – مطة ثانية جديدة – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[40] الفصل 127 فقرة أولى (جديدة) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[41] الفصل 131 فقرة أخيرة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[42] الفصل 137 (فقرة ثانية جديدة) – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
[43] الفصل 140 فقرة أولى (جديدة) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
النصوص التطبيقية:
أمر حكومي عدد 49 لسنة 2016 مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية: