المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة
المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر
إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الإطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرّخ في 28 أفريل 1975 المتعلق بإصدار مجلة الصحافة وعلى جميع النصوص اللاحقة المتمّمة والمنقحة له،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2011 المؤرخ في 2 مارس 2011 المتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،
وعلى رأي الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – الحق في حرّية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وأحكام هذا المرسوم.
يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها.
لا يمكن التقييد من حرّية التعبير إلا بمقتضى نص تشريعي وبشرط:
– أن تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الآخرين أو حفظ النظام العام أو حماية الدفاع والأمن الوطني.
– وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من إجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون أن تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والإعلام.
الفصل 2 – يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم حرية التعبير. ويقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم:
– الجهات الخاصة: الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتولون القيام بأي نشاط تجاري أو اجتماعي أو أي مهنة خاصة.
– الجهات العمومية: كل الجهات التي تشكل جزءا من أي مستوى أو فرع من فروع الدولة وكل المؤسسات والمنشآت العمومية وكل الهيئات التي تكون مكلفة بتنفيذ مرفق عام.
– حذفت المطة الثالثة بمقتضى القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015 المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني.
– حذفت المطة الرابعة بمقتضى القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015 المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني.
– المطبوعات: جميع منتوجات الطباعة الموجهة للعموم مهما كان شكلها.
– حذفت المطة السادسة بمقتضى القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015 المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني.
– الكتاب: كل نشرية غير دورية مطبوعة أو رقمية تشتمل على 49 صفحة على الأقل غير داخلة في ذلك صفحات الغلاف.
– حذفت المطة الثامنة بمقتضى القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015 المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني.
– الدورية ذات الصبغة الإخبارية الجامعة: كل دورية عامة أو حزبية تتضمن نقل مختلف الأخبار والمعلومات والآراء ذات الصبغة السياسية وغيرها من الأخبار المتعلقة بالشأن العام إلى عموم الناس.
الفصل 3 – كل المصنّفات الموجهة لعموم الناس التي يتم إصدارها بمقابل أو دون مقابل، يجب أن تحمل اسم وعنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزّع.
وتستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل:
– المطبوعات الإدارية،
– المطبوعات التجارية،
– المطبوعات الصغيرة التي يعبّر عنها بمطبوعات المدينة،
– مطبوعات الانتخابات ورسوم القيم المالية.
وتخضع المطبوعات التي تعدّ من فئة المصنّفات الدورية والتي تصدر بصفة منتظمة أو غير منتظمة إلى أحكام الباب الثالث من هذا المرسوم.
الباب الثاني – في المؤلفات الفكرية والأدبية والفنية
الفصل 4 – ألغي بمقتضى القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015 المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني.
الفصل 5 – ألغي بمقتضى القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015 المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني.
الفصل 6 – ألغي بمقتضى القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015 المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني.
الباب الثالث – في الصحفيين وفي الصحف الدورية
القسم الأول – في الصحفي المحترف وفي حقوق الصحفيين
الفصل 7 – يعدّ صحفيا محترفا طبقا لأحكام هذا المرسوم كل شخص حامل على الأقل للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للصحافة يومية أو دورية أو في وكالات الأنباء أو في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الإلكتروني بشرط أن يستمد منها موارده الأساسية.
ويعدّ أيضا صحفيا محترفا المراسل بتونس أو بالخارج بشرط أن تتوفر فيه الشروط التي اقتضتها الفقرة السابقة.
يلحق بالصحفيين المحترفين المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه المساعدون لهم مباشرة، كالمحرّرين والمترجمين والمحرّرين والموثقين والمخبرين بالتصوير اليدوي أو الشمسي أو التلفزي باستثناء أعوان الإشهار وجميع من لا يقدم إلا مساعدة عرضية مهما كان شكلها.
الفصل 8 – تسند البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من طرف لجنة مستقلة متكوّنة من:
– مستشار من المحكمة الإدارية يعين باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ليضطلع بمهام الرئيس،
– ثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا،
– عضو يمثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي،
– عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا،
– عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا.
يتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بأمر لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويقع تجديد أعضاء اللجنة كل سنتين بالتناوب في حدود النصف.
وفي حالة حصول شغور خلال الستة أشهر السابقة لانتهاء مدة العضوية، يقع سده خلال الخمسة عشر يوما الموالية لحدوثه، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويتولى أعضاء الهيئة المعينون لسد الشغور مباشرة مهامهم للمدة المتبقية للأعضاء الذين عينوا لتعويضهم. ويمكن تجديد مدة الأعضاء المعينين لسد الشغور في حالة توليهم لمهامهم لفترة لا تتجاوز سنتين.
لا يمكن للجنة أن تتداول إلا بحضور ثلثي أعضائها ويكون صوت رئيسها مرجّحا عند تساوي الأصوات.
تحدّد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها بأمر باقتراح من لجنة إسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.
يمكن الطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإعلام، وعلى المحكمة أن تبت في الطعن في ظرف الشهرين المواليين لتقديم الدعوى. وتكون القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف بتونس قابلة للطعن بالتعقيب أمام المحكمة الإداريّة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 9 – يمنع فرض أي قيود تعوق حرّية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسّسات الإعلام في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في إعلام حرّ وتعدّدي وشفاف.
الفصل 10 – للصحفي كما لكل مواطن حق النفاذ للمعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات والحصول عليها من مصادرها المختلفة طبقا للشروط والصيغ والإجراءات التي نص عليها المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح بالمرسوم عدد 54 المؤرخ في 11 جوان 2011.
وللصحفي أن يطلب من الجهات المذكورة المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تكون بحوزتها ما لم تكن هذه المواد سرّية بحكم القانون.
الفصل 11 – تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية محمية، ولا يمكن الاعتداء على سرية هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك مبرّرا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني وخاضعا لرقابة القضاء.
ويعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة.
لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بإفشاء مصادر معلوماته إلا بإذن من القاضي العدلي المختص وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى.
الفصل 12 – لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بكرامته أو للاعتداء على حرمته الجسدية أو المعنوية.
الفصل 13 – لا تجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف وأخلاقيات المهنة كما لا تجوز مساءلته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بالأحكام الواردة بهذا المرسوم.
الفصل 14 – يعاقب كل من يخالف الفصول 11 و12 و13 من هذا المرسوم وكل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة الاعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 123 من المجلة الجزائية.
القسم الثاني – في الدوريات الوطنية
الفصل 15 – يكون نشر كل دورية حرا ودون ترخيص مسبق مع احترام إجراءات التصريح المشار إليها بالفصل 18 من هذا المرسوم.
الفصل 16 – يجب أن يكون لكل دورية مدير مسؤول تونسي بالغ سن الرشد ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كما يجب أن يكون له مقر معلوم بالبلاد التونسية.
وإذا كانت الدورية صادرة عن شخص معنوي يجب اختيار مديرها حسب الحالة من بين أعضاء هيكل التسيير.
وفي صورة إذا ما كانت الدورية صادرة عن شخص مادي يكون هذا الشخص وجوبا مدير الدورية.
وإذا كان مدير الدورية متمتعا بحصانة ما يجب اختيار مدير آخر لها.
الفصل 17 – يجب أن يتم الفصل في كل مؤسّسة تصدر دورية بين وظيفتي الإدارة والتحرير، كما يجب أن يكون لكل دورية مدير للتحرير يمارس مهامه اعتمادا على هيئة تحرير إذا لم تكن لمديرها صفة الصحفي المحترف، ويعيّن مدير التحرير في هذه الحالة من قبل المؤسّسة التي تصدر للدورية.
ويشترط في مدير التحرير أن يكون تونسيّا بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
الفصل 18 – يقدم مدير الدورية إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص ترابيا قبل أول إصدار تصريحا كتابيا على ورق حامل للطابع الجبائي في مقابل تسليمه وصلا في ذلك، وفي صورة رفض تسليم الوصل يقوم التبليغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الجهة المذكورة مقام الوصل في ذلك.
ويتضمن هذا التصريح ما يلي:
– اسم ولقب مدير الدورية وتاريخ ولادته وجنسيته ومقره،
– عنوان الدورية ومجال تخصّصها ومقرّ إدارتها ومواعيد صدورها،
– المطبعة التي ستتولى طبعها،
– لغة أو لغات التحرير المعتمدة،
– مضمون من السجل التجاري،
– اسم ولقب ومهنة ومقر كل عضو من الأعضاء المسيرين للدورية.
وكل تغيير يدخل على البيانات المشار إليها أعلاه يجب إعلام رئيس المحكمة الابتدائية به في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 19 – ألغي بمقتضى القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015 المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني.
الفصل 20 – يجب على كل مدير دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن يثبت في أي وقت أنه يشغل صحفيين يعملون لديه كامل الوقت لا يقل عددهم عن نصف فريق التحرير، يكونون حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف أو محرزين على شهادة في ختم الدروس في الصحافة وعلوم الأخبار أو ما يعادلها، كما يجب على كل صحيفة يومية ذات صبغة إخبارية جامعة أن تشغل كامل الوقت فريق تحرير لا يقل عدد أعضائه عن عشرين صحفيا محترفا، ويجب على كل صحيفة أسبوعية ذات صبغة إخبارية جامعة أو صحيفة إلكترونية أن تشغل فريق تحرير لا يقل عدد أعضائه عن ستة صحفيين محترفين. وفي صورة مخالفة هذه المقتضيات يعاقب مدير الصحيفة بخطية تتراوح بين ألف وألفي دينار، وتضاعف الخطية في صورة استمرار خرق مقتضيات هذا الفصل.
الفصل 21 – في صورة مخالفة مقتضيات الفصول 16 و17 و18 و19 من هذا المرسوم يعاقب مدير الصحيفة أو الدورية بخطية تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف دينار. ولا يمكن للدورية أن تستمر في الصدور إلا بعد إتمام موجبات الفصول المذكورة.
وفي صورة استمرار الدورية غير المصرح بها في الصدور يعاقب مديرها بخطية قدرها مائة دينار عن كل عدد يصدر بصورة مخالفة للأحكام المذكورة أعلاه.
وتنفذ هذه الخطية بعد انقضاء أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو ابتداء من اليوم العاشر الموالي للإعلام بالحكم الغيابي أو المعتبر حضوريا.
الفصل 22 – ألغي بمقتضى القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015 المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني.
القسم الثالث – أحكام تتعلق بالشفافية
الفصل 23 – يجب على كل مؤسسة تصدر دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن تنشر على أعمدتها:
أ- في كل عدد:
1- أسماء وألقاب الأشخاص الطبيعيين المالكين إذا كانت المؤسّسة غير متمتّعة بالشخصية المعنوية،
2- شكل المؤسّسة واسمها الاجتماعي ورأس مالها ومقرّها واسم ممثلها القانوني وأسماء شركائها الثلاثة الرئيسيين ومدّتها، إذا كانت المؤسّسة لها صفة الذات المعنويّة،
3- اسم المدير المسؤول ومدير التحرير،
4- عدد النسخ التي تتولى سحبها عند كل إصدار.
ب- خلال الشهر التاسع من السنة المالية الجارية وعلى نسختيها الورقية والالكترونية :
1- أسماء من يمارسون إدارتها واسم وكيلها أو الشركة التي تصدرها، إذا كانت المؤسّسة محل وكالة حرّة،
2- معدل سحبها خلال السنة المالية المنقضية، وموازنتها السنوية وحساب النتائج للمؤسسة الناشرة، مرفوقا عند الاقتضاء بأسماء الوكيل أو الوكلاء أو بتركيبة مجلس الإدارة أو بأعضاء هيئة إدارتها الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة وقائمة المساهمين في رأس مالها، أو بأسماء أعضاء تجمع المصالح الاقتصاديّة الذي تنتمي إليه والاسم أو الاسم الجماعي للشركات المكونة له أو لتجمع الشركات الذي تنتمي إليه واسم الشركة الأم التي هي خاضعة لنفوذها القانوني أو الفعلي مع التنصيص على عدد الأسهم الراجعة لكل شركة وكافة العناوين التي تستغلها المؤسسة الناشرة.
ويعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بخطية مالية تتراوح بين خمسين ومائة دينار عن كل عدد يتم نشره بصورة مخالفة لهذه الأحكام.
الفصل 24 – يجب أن تتخذ شكل مساهمات اسمية المساهمات التي تمثل رأس مال مؤسسة دورية ذات صبغة إخبارية جامعة ومساهمات الشركات التي تمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الأقل 20 % من رأس المال أو من حقوق التصويت في المؤسسة التي تصدر دورية ذات صبغة إخبارية جامعة.
يجب على مجلس الإدارة أو الرقابة المصادقة على كل إحالة مساهمة تدخل في رأس مال المؤسسة التي تصدر دورية ذات صبغة إخبارية جامعة. وإذا كانت الإحالة أو الوعد بالإحالة من شأنهما أن يؤولا إلى الامتلاك المباشر أو غير المباشر لـ 20 % على الأقل من رأس مال المؤسسة التي تصدر دورية ذات صبغة إخبارية جامعة يجب إدراج إعلان عنهما في الصحيفة أو الصحف التابعة للمؤسسة.
الفصل 25 – كل شخص ثبت أنه أعار اسمه بأي طريقة لمالك دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أو لممولها من أجل حجب شخصية المالك الحقيقي يعاقب بخطية تتراوح بين عشرة آلاف وأربعين ألف دينار، وتنسحب المسؤولية الجزائية على رئيس مجلس الإدارة أو على رئيس مجلس المراقبة أو على الوكيل وعلى كل المسيّرين إذا تمت عملية إعارة الاسم من قبل ذات معنوية.
الفصل 26 – على كل دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن تضبط تعريفة الإشهار الخاصة بها وعند الاقتضاء تعريفة إشهارها المشترك مع دورية أو عدة دوريات ذات صبغة إخبارية جامعة أخرى، وعليها أن تعلم بذلك العموم، وفي صورة مخالفة هذه المقتضيات يعاقب مالك الدورية بخطية تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف دينار.
الفصل 27 – إن المنح أو الوعد بمنح مالك أو مدير تحرير دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أو قبول هؤلاء لأموال أو منافع من أي جهة كانت عمومية أو خاصة بقصد التأثير على الخط التحريري للدورية، يعاقب مرتكبه بخطية مساوية لضعف المنافع المتحصل عليها على أن لا تقل عن خمسة آلاف دينار.
الفصل 28 – يمنع على كل دورية ذات صبغة إخبارية جامعة وعلى كل المتعاملين معها قبول أموال أو منافع من أي حكومة أجنبية، فيما عدا مساعدات الجهات الحكومية أو غير الحكومية الأجنبية المتعلقة بالتكوين وتنظيم الندوات المشتركة أو المبيعات والاشتراكات وإعلانات الإشهار التي تتحصل عليها مقابل الخدمات التي تسديها إلى حرفائها. ويعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بخطية تساوي ضعف المنافع المتحصل عليها على أن لا تقل عن خمسة آلاف دينار.
الفصل 29 – كل إشهار يصدر في شكل مقال يجب أن تسبقه أو تعقبه عبارة (إشهار) أو (إعلان) أو (بلاغ)، كما يجب أن يقع تقديمه في شكل بارز يميزه عن بقية الأخبار والمقالات، وفي صورة مخالفة هذه الأحكام يعاقب مدير الدورية بخطية مساوية لضعف المنافع التي تحصل عليها الجاني على أن لا تقل عن خمسة آلاف دينار.
الفصل 30 – يمنع على مالك لكل دورية أو على مديرها أو مدير تحريرها أو على الصحفيين والمشتغلين بها قبول مبلغا من المال أو أي منافع أخرى ذات قيمة مالية قصد إضفاء صبغة الخبر أو المقال على إعلان أو إشهار.
يعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بخطية تساوي المبلغ المتحصل عليه على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار. وتضاعف الخطية في صورة العود. وفي صورة ارتكاب المخالفة من قبل صحفي محترف يمكن للمحكمة أن تقضي أيضا بمنعه من الحصول على بطاقة الصحفي المحترف لمدّة خمس سنوات.
الفصل 31 – يمنع على كل دورية ذات صبغة إخبارية جامعة عدا الصحف الحزبيّة القيام بالدعاية في شكل إعلانات إشهار لفائدة أحد الأحزاب السياسية أو الأشخاص المترشحين للانتخابات العامة، وفي صورة مخالفة هذه الأحكام يعاقب مدير الدورية بخطية مالية تكون مساوية للمبلغ المتحصل عليه على أن لا تقل عن عشرة ألف دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود.
الفصل 32 – كل مقال مستعار كليا أو جزئيا في لغته الأصلية أو مترجما عنها يجب أن يكون مصحوبا ببيان مصدره. وتعتبر كل مخالفة لهذه الأحكام انتحالا يعاقب مرتكبه بخطية من ألفي إلى ثلاثة آلاف دينار، بقطع النظر عن غرم الضرر الذي يمكن أن يطالب به المتضرر.
القسم الرابع – أحكام تتعلق بالتعدّدية
الفصل 33 – يمكن للشخص الواحد، سواء كان ماديا أو معنويا، أن يملك أو يدير أو يتحكم أو يصدر، على أقصى تقدير، في دوريتين ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة تختلف من حيث لغة التحرير وتكون لها نفس دورية الصدور. ولا يمكن أن يتجاوز السحب الجملي للدوريات ذات الصبغة الإخبارية السياسية والجامعة التي يمتلكها أو يديرها أو يتحكم فيها أو يصدرها شخص واحد 30% من السحب الجملي لهذا الصنف من الدوريات المنشورة بالبلاد التونسية.
الفصل 34 – يمنع اقتناء دورية ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة أو السيطرة عليها بالأغلبية في رأس المال أو بحقوق التصويت أو بعقد الوكالة الحرّة إذا كان من شأن هذه العملية أن تؤول إلى تمكين أحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو مجمع من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من امتلاك أو السيطرة بصفة مباشرة أو غير مباشرة على دوريات ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة يفوق عدد سحبها الجملي 30% من العدد الجملي للسحب لهذا النوع من الدوريات.
الفصل 35 – يجب على كل شخص يعتزم إحالة أو اقتناء الملكية أو الأغلبية التي تخوّل له السيطرة الفعليّة على كل مؤسسة تصدر دورية ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة التصريح بذلك لمجلس المنافسة.
ويمكن لمجلس المنافسة إما في نطاق التعهد التلقائي وإما بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو من الغير ممن له مصلحة في ذلك أن يطلب، بواسطة مقرريه أو بواسطة أعوان الإدارة العامة للمنافسة، من الإدارات والأشخاص كل الإرشادات اللازمة لمراقبة مدى احترام الدوريات ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة بالأحكام الواردة بهذا المرسوم. ولا يمكن للإدارات والأشخاص المعنيين بهذا الإجراء، في غياب أحكام قانونية مخالفة، التمسك بواجب المحافظة على السرّ المهني.
الفصل 36 – يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة بالفصول 33 و34 و35 من هذا المرسوم بخطية تتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف دينار.
الفصل 37 – لمجلس المنافسة ولكل من تضرر من الممارسات المخلة بالشفافية المالية أو من التركيز الاقتصادي المشار إليها بالفصول من 23 إلى 38 من هذا المرسوم أن يطلب من المحاكم المختصة تتبع هذه المخالفات ووضع حد لها وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.
الفصل 38 – على كل المؤسسات التي تصدر دورية ذات صبغة إخباريّة سياسية وجامعة قبل صدور هذا المرسوم وضع نظامها الأساسي محل تطابق مع أحكام الأقسام الثاني والثالث والرابع من هذا الباب في أجل ستة أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ.
القسم الخامس – التصحيح وحق الردّ
الفصل 39 – يحق لكل شخص أن يطلب تصحيح كل مقال وردت فيه معلومات خاطئة، بشرط أن تكون له مصلحة مباشرة ومشروعة في تصحيحها، على أن لا يتجاوز نص التصحيح حجم المقال موضوع التصحيح.
وتنشر الدورية التصحيح وجوبا ومجانا في أحد الأعداد الثلاثة الموالية من تاريخ تبليغ التصحيح بالنسبة إلى الجرائد اليومية وفي العدد الموالي بالنسبة إلى بقية الدوريات.
الفصل 40 – يحق لكل شخص وقع التعرض إليه بصفة صريحة أو ضمنية بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوقه الشخصية أن يمارس حق الرد.
تنشر الدورية الرد وجوبا ومجانا في أحد الأعداد الثلاثة الموالية من تاريخ تبليغها مقال الرد بالنسبة إلى الجرائد اليومية وفي العدد الموالي بالنسبة إلى بقية الدوريات.
ويدرج الرد في نفس الموقع وبنفس الحروف وفي حدود حجم المقال المعقب عليه دون أي اقحام ودون اعتبار العنوان والتحيات والمقدمات المألوفة والإمضاء. ولا يمكن أن يتجاوز الرد 200 سطرا ولو كان المقال أطول من ذلك ويفتح كل تعقيب حقا جديدا في الرد طبقا لنفس القواعد.
ولا يجوز أن يتضمن الرد عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف صاحب المقال أو سمعته.
الفصل 41 – تترتّب عن مخالفة الفصلين 39 و40 من هذا المرسوم خطية مالية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار بقطع النظر عن غرم الضرر وإمكانية الإذن بنشر حكم بالإدراج طبقا لأحكام الفصل 42 من هذا المرسوم.
الفصل 42 – تتولى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر المؤسسة التي تصدر الدورية النظر في الدعاوى المتعلقة بالامتناع عن إدراج حق الرد طبقا لإجراءات القضاء الاستعجالي، كما تتولى النظر في الدعاوى التي تهدف إلى وضع حد لحق الرد في صورة تضمنه عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف صاحب المقال أو سمعته.
وتبت المحكمة في ظرف العشرة أيام الموالية لتاريخ رفع القضية، ويمكن لها أن تقرّر أن الحكم الصادر بالإذن بالإدراج ينفذ بمجرد تحريره على المسودة بقطع النظر عن الاعتراض أو الاستئناف ولكن في حدود فرعه المتعلق بالإدراج، وفي صورة الطعن بالاستئناف تبت المحكمة المختصة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تسجيل مطلب الاستئناف بكتابة المحكمة.
الفصل 43 – يخفض إلى أربع وعشرين ساعة أجل الإدراج المنصوص عليه بالفصل 42 من هذا المرسوم خلال المدة الانتخابية وذلك فيما يتعلق بالجرائد اليومية. ويجب في هذه الحالة أن يبلغ الرد إلى الجريدة المتضمنة للمقال المراد التعقيب عليه قبل ست ساعات من وقت طبعها. وعلى الجريدة ابتداء من تاريخ انطلاق المدة الانتخابية أن تعلم النيابة العمومية بوقت الشروع في طبعها وإلا تكون عرضة للعقوبة المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا المرسوم. ويجوز الاستدعاء للحضور بالجلسة من ساعة إلى أخرى بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. ويمكن للمحكمة أن تأذن بتنفيذ الحكم القاضي بالإدراج على المسودة بقطع النظر عن كل طعن بالاعتراض أو بالاستئناف ولكن في حدود فرعه المتعلق بالإدراج. ويعاقب المحكوم عليه الذي يرفض الامتثال للحكم بالإدراج في أجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره بخطية تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دينار.
الفصل 44 – يمكن ممارسة حق الرد المنصوص عليه بالفصل 39 من هذا المرسوم من قبل الجمعيات المؤهلة بمقتضى نظامها الأساسي للدفاع عن حقوق الإنسان في صورة استهداف شخص أو مجموعة من الأشخاص في إحدى الدوريات إلى ادعاءات من شأنها النيل من كرامتهم أو شرفهم على أساس الأصل أو الجنس أو الدين. ولا يجوز لأي جمعية أن تمارس هذا الحق دون ترخيص صريح من المعني بالأمر إذا ما تعلق الادعاء بشخص أو بأشخاص معينين بذاتهم.
الفصل 45 – يمكن للمحكمة المختصة رفض دعوى التصحيح أو الرد إذا قامت الدورية تلقائيا بنشر تصحيح يؤدي بصفة فعلية إلى معالجة الضرر الذي ألحقته بالغير.
الفصل 46 – تسقط الدعوى المتعلقة بالإدراج بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور عدد الدورية موضوع الرد.
الباب الرابع – في التعليق بالطريق العام
الفصل 47 – يتولى رئيس البلدية بالنسبة للمنطقة البلدية والوالي بالنسبة للمناطق غير البلدية تعيين الأماكن المعدة خصيصا لتعليق النصوص المطبوعة الصادرة عن السلطة العامة. ويعاقب كل من يتولى تعليق المطبوعات الخاصة في هذه الأماكن بالخطية المقرّرة بالفصل 315 مكرّر من المجلة الجزائية.
الفصل 48 – تحدّد السلطة المختصة الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية وفق الشروط المبينة بالقوانين المتعلقة بالانتخابات بمختلف أصنافها.
الفصل 49 – يعاقب بخطية تتراوح من خمسمائة إلى ألف دينار كل من يتعمد إزالة أو تمزيق أو تغطية أو تشويه معلقة انتخابية تم تعليقها في المكان المخصص لها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت وبشكل يؤول إلى تغيير محتواها.
الباب الخامس – في الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأي وسيلة من وسائل النشر
القسم الأول – في التحريض على ارتكاب الجنح
الفصل 50 – يعاقب كمشاركين في ارتكاب ما يمكن أن يوصف بجنحة على معنى الفصل 51 وما بعده من هذا المرسوم كل من يحرّض مباشرة شخصا أو عدّة أشخاص على ارتكاب ما ذكر ممّا يكون متبوعا بفعل وذلك إما بواسطة الخطب أو الأقوال أو التهديد في الأماكن العمومية وإما بواسطة المطبوعات أو الصور أو المنقوشات أو الرموز أو بأي شكل من الأشكال المكتوبة أو المصورة المعروضة للبيع أو لنظر العموم في الأماكن العمومية أو الاجتماعات العامة وإما بواسطة المعلقات والإعلانات المعروضة لنظر العموم وإما بواسطة أي وسيلة من وسائل الإعلام السمعي والبصري أو الالكتروني.
والمحاولة موجبة للعقاب وفقا لمقتضيات الفصل 59 من المجلة الجزائية.
الفصل 51 – يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من يحرّض مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبيّنة بالفصل 50 من هذا المرسوم على ارتكاب جرائم القتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الاغتصاب أو النهب وذلك إذا لم يكن التحريض متبوعا بمفعول دون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصل 32 من المجلة الجزائية أما إذا كان التحريض متبوعا بمفعول فيرفع أقصى العقاب إلى خمسة أعوام سجنا.
ويعاقب بنفس العقاب من ينوّه بواسطة نفس الوسائل بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو بجرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو التعاون مع العدو.
الفصل 52 – يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف إلى ألفي دينار كل من يدعو مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبيّنة بالفصل 50 من هذا المرسوم إلى الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية أو العنف أو نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري.
الفصل 53 – يعاقب بخطية من ألف إلى ألفي دينار كل من يتعمد، بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم، استعمال بيوت العبادة للدعاية الحزبية والسياسية وكل من يتعمد النيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها.
القسم الثاني – في الجنح ضدّ الأشخاص
الفصل 54 – يعاقب بخطية من ألفي إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام.
الفصل 55 – يعتبر ثلبا كل ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
وإعلان ذلك الادعاء أو تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة الاحتمال أو كان يقصد به شخص لم تقع تسميته بصفة صريحة على أنّ الاهتداء إليها تيسّره فحوى العبارات الواردة في الخطب أو النداءات أو التهديدات أو الكتابات أو المطبوعات أو المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات أو المنشورات الإلكترونية.
الفصل 56 – يعاقب مرتكب الاعتداء بالثلب بإحدى الطرق المبينة بالفصل 50 من هذا المرسوم بخطية من ألف إلى ألفي دينار مع الإذن بنشر مقتطفات من الحكم الصادر في القضية على عدد الدورية المحكوم ضدها الموالي لتاريخ إعلامها بالحكم وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.
الفصل 57 – يعتبر شتما كل عبارة تنال من الكرامة أو لفظة احتقار أو سب لا تتضمن نسبة شيء معين، والاعتداء بالشتم بالوسائل المبينة بالفصل 50 من هذا المرسوم يعاقب مرتكبه بخطية من خمسمائة إلى ألف دينار مع الإذن بنشر مقتطفات من الحكم الصادر في القضية على عدد الدورية المحكوم ضدها الموالي لتاريخ إعلامها بالحكم.
الفصل 58 – لا تسري أحكام الفصول 55 و56 و57 من هذا المرسوم على الثلب أو الشتم الموجهين ضد الأموات إلا في الصور التي يُقصد فيها الاعتداء شخصيا على شرف الورثة أو اعتبارهم.
وللورثة أو الأزواج ممارسة حق الرد المنصوص عليه بالفصل 40 من هذا المرسوم سواء قصد مرتكب الثلب الاعتداء على شرفهم أو اعتبارهم أو لم يقصده.
الفصل 59 – لا يمكن إثبات موضوع الثلب في الصور الآتية:
أ- إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بالحياة الخاصة للشخص؛
ب- إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بجريمة انقضت بالعفو أو بالتقادم أو بعقوبة شملها استرداد الحقوق.
يمكن الإدلاء بالحجة المضادة في جرائم الثلب والشتم المنصوص عليها بالفصول 55 و56 و57 من هذه المجلة. ويوقف التتبع إذا ثبت موضوع الثلب، ويحمل عبء الإثبات على المتهم إذا ما كان الادعاء أو نسبة الشيء يتعلق بالشأن العام.
إذا كان الأمر المنسوب موضوع تتبّع جزائي بطلب من النيابة العمومية أو بناء على شكوى من المظنون فيه تتوقف إجراءات المحاكمة في قضية الثلب في انتظار مآل التتبع الجزائي.
القسم الثالث – في النشر الممنوع
الفصل 60 – يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دينار كل من يتولى نقل معلومات عن جرائم الاغتصاب أو التحرّش الجنسي ضد القصّر بأي وسيلة كانت متعمدا ذكر اسم الضحية أو تسريب أية معلومات قد تسمح بالتعرف عليها.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يتعمّد توريد أو توزيع أو تصدير أو إنتاج أو نشر أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال.
الفصل 61 – يحجّر نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية تتراوح بين ألف وألفي دينار.
ويسلط نفس العقاب على من ينشر دون إذن من المحكمة المتعهدة، بطريقة النقل مهما كانت الوسائل لا سيما بالهواتف الجوالة أو بالتصوير الشمسي أو بالتسجيل السمعي أو السمعي البصري أو بأية وسيلة أخرى، كلا أو بعضا من الظروف المحيطة بالمحاكمات المتعلقة بالجرائم أو الجنح المنصوص عليها بالفصول 201 إلى 240 من المجلة الجزائية.
الفصل 62 – يحجّر التناول الإعلامي لأي قضية من قضايا الثلب في الصور المنصوص عليها بالفقرتين (أ) و(ب) من الفصل 59 من هذا المرسوم وكذلك بقضايا ثبوت النسب والطلاق والإجهاض.
لا ينطبق هذا التحجير على الأحكام التي يجوز في كل وقت نشرها بإذن من السلطة القضائية.
وفي كل القضايا المدنية يمكن للدوائر والمجالس تحجير نشر تفاصيل القضايا، ويحجّر أيضا نشر أسرار مفاوضات الدوائر والمحاكم.
يحجّر أثناء المرافعات وداخل قاعات جلسات المحاكم استعمال آلات التصوير الشمسي أو الهواتف الجوالة أو التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو أي وسيلة أخرى إلا إذا صدرت في ذلك رخصة من السلطة القضائية ذات النظر. وكل مخالفة لهذه الأحكام يعاقب عنها بخطية من مائة وخمسين إلى خمسمائة دينار مع حجز الوسائل المستعملة لذلك الغرض.
الفصل 63 – لا يمكن القيام بدعوى من أجل الثلب أو هضم الجانب إن صدر عن حسن نية وصف مطابق للمرافعات لدى المحاكم أو للتقارير المقدّمة إليها.
يمكن للمتضرر من الثلب الذي لم يكن طرفا في القضية الجزائية القيام في جميع الحالات بالدعوى المدنية.
الفصل 64 – إذا صدر حكم بالإدانـــــة يمكن للمحاكم المتعهّدة أن تأذن بحجز الكتابات أو المطبوعات أو المعلقات أو الرسـوم أو الإعلانات أو الأفلام أو الاسطوانات أو الأشرطة الممغنطة أو وسائل التسجيل الرقمي أو النشر الالكتروني أو غير ذلك مما هو موضوع التتبع، كما لها في جميع الصور أن تأذن بحجز أو بإبطال أو بإتلاف جميع النسخ المعروضة للبيع أو الموزعة أو الموضوعة تحت أنظار العموم، ويمكن لها أيضا أن تقتصر على الإذن بحذف أو بإتلاف بعض أجزاء من كل نظير من النسخ المحجوزة.
كلّ حكم بالعقاب من أجل العود على أساس التهديد بالتشهير ينجر عنه إيقاف الدورية أو المصنفات الواقع تتبعها إلى حين امتثال صاحبها لما أمرت به المحكمة المتعهدة وذلك بقطع النظر عن أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بجنحة التهديد بالتشهير.
الباب السادس – في التتبعات والعقوبات
الفصل 65 – يعاقب بصفة فاعلين أصليين بالعقوبات التي تستوجبها الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم:
أوّلا: مديرو الدوريات أو الناشرون مهما كانت مهنهم أو صفاتهم،
ثانيا: عند عدم وجود من ذكر، المؤلفون،
ثالثا : عند عدم وجود المؤلفين، متولو الطبع أو الصنع،
رابعا: عند عدم وجود متولي الطبع أو الصنع، الباعة والموزعون وواضعو المعلقات.
الفصل 66 – إذا كان مديرو الدوريات أو الناشرون مشمولين بالتتبعات يقع تتبع المؤلفين بصفة مشاركين.
كما يجوز إجراء التتبعات بنفس تلك الصفة وفي جميع الصور ضد جميع الأشخاص الذين يمكن أن ينطبق عليهم الفصل 32 من المجلة الجزائية ولا يمكن تطبيق هذه الفقرة على متولي الطبع فيما يخص أعمال الطباعة.
على أنه يمكن تتبع متولي الطبع بصفته مشاركا في صورة صدور حكم بانتفاء المسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مدير الدورية. ويقع التتبع في هذه الصورة في أجل ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الجريمة وعلى أقصى تقدير في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ ثبوت انتفاء مسؤولية مدير الدورية.
الفصل 67 – إنّ مالكي المصنفات المطبوعة أو الصوتية أو المرئية أو الرقمية مسؤولون مدنيا مع الأشخاص المعينين بالفصلين 65 و66 من هذا المرسوم وملزمون على الأخص بأداء الخطايا والغرامات بالتضامن مع المحكوم عليهم.
الفصل 68 – لا يمكن القيام بدعوى مدنية منفصلة عن الدعوى العمومية في جنح الثلب المنصوص عليها بهذا المرسوم إلا في حالتي وفاة مرتكب الجنحة أو تمتعه بالعفو العام أو قيام مانع حال دون التتبع الجزائي.
الفصل 69 – تتم إثارة التتبعات في الجنح المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإعلام طبقا للأحكام الآتية:
أوّلا : في صورة الثلب المنصوص عليه بالفصل 55 من هذا المرسوم وفي صورة الشتم المنصوص عليه بالفصل 57 من هذا المرسوم لا يتم التتبع إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه الثلب أو الشتم. على أنه يمكن القيام بالتتبع رأسا من طرف النيابة العمومية إذا كان الثلب أو الشتم موجها إلى فئة من الأشخاص ممن ينتمون إلى أصل أو إلى عرق أو إلى دين معين وكانت الغاية منه التحريض على التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك باستعمال الأعمال العدائية أو العنف أو إلى نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري طبقا لأحكام الفصل 52 من هذا المرسوم،
ثانيا : في صورة الثلب أو الشتم الموجه ضد شاهد لا يتم التتبع إلا بشكاية صادرة عن الشاهد الذي يدعي أن الثلب والشتم موجه ضده،
ثالثا : في صورة الثلب أو الشتم الموجه ضد رؤساء الدول والحكومات الأجنبية ورؤساء البعثات الدبلوماسية فإن التتبع يتم بطلب من المعتدى عليه. ويوجه الطلب إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تحيله على وزارة العدل للإذن بإجراء التتبع.
الفصل 70 – يمكن لكل جمعية ثبت تأسيسها قبل سنة من تاريخ ارتكاب الفعل، بشرط أن تكون مؤهلة بمقتضى نظامها الأساسي للدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة أشكال التمييز المؤسسة على الأصل أو الجنس أو الدين أن تمارس الدعوى الخاصة المرتبطة بالجريمة المنصوص عليها بالفصل 51 من هذا المرسوم. وإذا ارتكبت الجريمة ضد أشخاص معينين بذاتهم فلا يسمح لها بمباشرة هذه الدعوى إلا بموافقة كتابية وصريحة من الأشخاص المعنيين بالأمر.
الفصل 71 – في صورة حصول تتبعات طبقا للفصول من 50 إلى 58 ومن 60 إلى 66 من هذا المرسوم على المحكمة التي تنظر في الأصل بعد سماع الأطراف المعنية وفي أجل خمسة عشر يوما أن تبت بحجرة الشورى في موضوع التتبع.
ويحط ميعاد الحضور إلى 48 ساعة في صورة الثلب أو الشتم الموجهين إلى مترشح لخطة انتخابية وذلك ابتداء من تاريخ فتح باب الترشحات. ولا يمكن تأخير الجلسة إلى ما بعد اليوم السابق عن اليوم المعين للانتخابات. وفي هذه الصورة لا تنطبق أحكام الفصول 72 و73 و74 و75 من هذا المرسوم.
ويكون الحكم الذي تتخذه المحكمة قابلا للتنفيذ الوقتي بقطع النظر عن كل طعن بالاستئناف. وتبت محكمة الاستئناف في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تقديم المطلب لكتابة المحكمة.
يعاقب المحكوم ضده الذي لا يمتثل لما قضت به المحكمة بخصوص إدراج مقتطفات من الحكم بالإدانة بخطية مقدارها عشرة دنانير عن كل عدد من الدورية يصدر دون الامتثال للحكم المذكور.
الفصل 72 – يجب أن يبين بالاستدعاء أو التنبيه وصف الفعل المشتكى منه والنص القانوني الذي ينبني عليه القيام، وإذا وقع الاستدعاء من صاحب الشكاية ينبغي أن يحتوي على تعيين مقره بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المرفوعة لديها الدعوى ويقع تبليغ ذلك لكل من المتهم والنيابة العمومية وإلا بطل التتبع.
ولا يقل الأجل بين تبليغ الاستدعاء والحضور لدى المحكمة عن عشرين يوما.
الفصل 73 – إذا أراد المتهم إثبات انعدام جريمة الثلب طبقا لأحكام الفصل 59 من هذا المرسوم فعليه أن يقدم إلى النيابة العمومية بواسطة تصريح لكتابة المحكمة أو إلى الشاكي بالمحل الذي اتخذه مقرا له بحسب ما يكون الاستدعاء صادرا بطلب من الأول أو من الثاني وذلك في أجل عشرة أيام من بلوغ الاستدعاء :
أولا : بيانا في الأفعال المنسوبة والموصوفة بالتنبيه أو الاستدعاء والتي يريد إثبات صحتها،
ثانيا : نسخة من الوثائق والمستندات المتعلقة بها،
ثالثا : أسماء الشهود الذين يريد الاحتجاج بشهاداتهم ومهنهم ومقرّاتهم،
وعلى المتهم علاوة على ذلك أن يعين في نفس الأجل محل مخابرته في دائرة المحكمة وإلا سقط حقه في رد تهمة الثلب الموجهة له.
الفصل 74 – يتعين إعلام المتهم من قبل الشاكي بواسطة عدل منفذ أو النيابة العمومية بالطريقة الإدارية في غضون خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء وفي كل الحالات قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام بأن نسخ الوثائق وأسماء الشهود الذين يريد بواسطتهم الإدلاء بالحجة المضادة وكذلك مهنهم ومقراتهم وضعت على ذمته بكتابة المحكمة.
الفصل 75 – على المحكمة التصريح بحكمها في جرائم الثلب والشتم المنصوص عليها بالفصول 55 و56 و57 من هذا المرسوم في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى.
الفصل 76 – يسقط حق القيام بالدعوى العمومية والدعوى المدنية عن الجنح أو المخالفات المنصوص عليها بهذا المرسوم بمضي ستة أشهر كاملة من تاريخ وقوعها أو من يوم آخر عمل إجرائي من أعمال التتبع.
الفصل 77 – يمكن تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية في جميع الصور الواردة بهذا المرسوم.
الباب السابع – أحكام انتقالية
الفصل 78 – يتم تجديد تعيين نصف أعضاء لجنة إسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف المعينين بالتناصف لتمثيل الصحفيين ومديري مؤسسات الإعلام طبقا لأحكام الفصل 8 من هذا المرسوم خلال المدة النيابية الأولى بالقرعة.
الفصل 79 – لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من هذا المرسوم في ما يخص شرط الشهادة العلمية على الصحفيين المحترفين الذين سبق لهم أن اشتغلوا بهذه الصفة مدة سنة كاملة على الأقل قبل دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ في مؤسسة من مؤسسات الإعلام المكتوب أو السمعي أو البصري أو الالكتروني.
الفصل 80 – تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة وخاصة مجلة الصحافة الصادرة بالقانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرّخ في 28 أفريل 1975 وجميع النصوص اللاحقة المتمّمة والمنقحة له والفصول 397 و404 و405 من مجلة الشغل.
الفصل 81 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
تونس في 2 نوفمبر 2011.