مجلة الصحافة لسنة 1975
قانون عدد 32 لسنة 1975مؤرخ في 28 أفريل 1975 يتعلق بإصدار مجلة الصحافة
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمّة،
أصدرنا القانون الآتي نصّه :
الفصل الأول – جمعت النصوص المنشورة ففيما يلي والمتعلّقة بالطباعة والنشر وبيع الكتب والصحافة في نصّ واحد تحت عنوان “مجلّة الصحافة”.
الفصل الثاني – ألغيت ابتداء من تاريخ دخول مجلّة الصحافة حيز التنفيذ جميع النصوص السابقة المخالفة المذكورة وخاصّة الأمر المؤرّخ في 9 فيفري 1956 المتعلّق بالطباعة والصحافة.
ينشر هذا القانون بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بقصر قرطاج في 28 أفريل 1975
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
البــاب الأول – الإيــداع القــانوني
الفصل الأول (نقح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993) – حرية الصحافة والنشر والطباعة وتوزيع الكتب والنشريات وبيعها مضمونة، وتمارس حسبما تضبطه أحكام هذه المجلة.
الفصل 2 (نقح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993) – تخضع لإجراءات الإيداع القانوني :
الفصل 3 (أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون الأساسي عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006) – لا تخضع للإيداع القانوني المنصوص عليه بالفصل السابق:
كما لا تخضع للإيداع القانوني النشريات الصحفية الوطنية ذات الصبغة الإخبارية التالية:
الفصل 4 – الإيداع القانوني يجب أن يقوم به متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع وفقا لأحكام هذا الباب.
الفصل 5 – النظائر التي يتم إيداعها يجب أن تكون مطابقة للنظائر العادية الواقع نشرها أو طبعها أو صنعها أو عرضها للبيع أو الإيجار أو التوزيع قصد ترويجها أو إعادة نشرها وعلى حالة تسمح بحفظها.
الفصل 6 (نقح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993) – يجب تسجيل جميع المصنفات المشار إليها بالفصل 2 أعلاه في دفاتر خاصة إما من قبل متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالات. وكل تسجيل يخصص له عدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.
الفصل 7 – التنصيصات التي يجب أن تدرج في جميع نظائر كل المؤلفات مما ينتج في البلاد التونسية ويخضع للإيداع القانوني وكذلك كيفية التسجيل دفاتر الأشغال تضبط بأمر.
الفصل 8 (نقح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993)– الإيداع القانوني لجميع المصنفات الواقع إنتاجها أو إعادة إنتاجها بالبلاد التونسية يجب القيام به حسب الحالات من قبل متولي الطبع أو المنتج حالما يتم الطبع أو الصنع.
يتمّ إيداع المصنفات الدورية من قبل متولّي الطبع في عشرين نظيرا لدى الوزارة المكلفة بالإعلام بالنسبة إلى ولاية تونس، أريانة، بنعروس، منوبة، وبمقرّ الولاية بالنسبة إلى بقية الولايات لتوزيعها على المصالح المعنيّة (نقحت بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001).
ويتمّ الإيداع من قبل متولي الطبع بالنسبة لكل المصنفات المطبوعة غير الدورية في نظير واحد لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا وفي سبعة نظائر لدى وزارة الثقافة (يخصّص أحد هذه النظائر إلى مجلس النواب ونطير إلى وزارة الداخلية وأربعة نظائر إلى المكتبة الوطنية).
وإذا كان الأمر يتعلق بمقطوعات موسيقية أو تسجيلات صوتية موسيقية تم إنتاجها أو أعيد إنتاجها بالبلاد التونسية فالإيداع يكون من قبل صانعها في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية وذلك قبل وضعها تحت طلب العموم.
ويتمّ الإيداع من قبل المنتج بالنسبة للمصنفات الأخرى في نظير واحد لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا وفي ستة نظائر لدى وزارة الثقافة (يخصص أحد هذه النظائر إلى وزارة الداخلية و تخصص أربعة نظائر إلى المكتبة الوطنية).
وإذا تم طبع أو إنتاج أو إعادة إنتاج المصنف بالخارج إلا أن نشره تم بالبلاد التونسية، فتعهد عملية الإيداع إلى الناشر وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة فيما يخص متولي الطبع أو المنتج.
وإذا كان الأمر يتعلق بما يستوجب صنعه مشاركة عدة أخصائيين فالإيداع واجب على من قام بآخر عمل قبل وضعه تحت طلب العموم.
وفي صورة عدم القيام كليا أو جزئيا بالإيداعات الواردة بهذا الفصل فإنه يمكن الالتجاء إلى السوق لإشتراء النظائر التي لم يتم إيداعها وذلك على نفقة الشخص المادي أو المعنوي المفروض عليه الإيداع القانوني.
الفصل 9 (نقح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993) – يقوم الموزع بالإيداع القانوني بالنسبة إلى كل ما يطبع أو ينتج في الخارج ويدخل للبلاد التونسية ويعرض علانية للبيع أو للإيجار أو للتوزيع وذلك قبل وضعه تحت طلب العموم.
ويجب أن يودع من كل المصنفات الدورية مما يصدر بالخارج ويتم إدخاله للبلاد التونسية نظير واحد لدى وكالة الجمهورية بتونس ونظيران لدى وزارة الداخلية وستة نظائر لدى كتابة الدولة للإعلام.
ويجب أن يودع من كل المصنفات غير الدورية مما يصدر بالخارج ويتمّ إدخاله للبلاد التونسية نظير واحد لدى وكالة الجمهورية بتونس ونظير واحد لدى وزارة الداخلية ونظير واحد لدى وزارة الثقافة.
وإذا كان الأمر يتعلق بمقطوعات أو تسجيلات صوتية موسيقية تم إنتاجها في الخارج وأدخلت إلى البلاد التونسية فالموزع يجب أن يودع نظيرا منها لدى مركز الموسيقى العربية و المتوسطية وذلك قبل عرضها على العموم().
الفصل 10 – تضبط تراتيب الإيداع القانوني بأمر.
الفصل 11 – ألغي بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993.
الفصل 12 (نقح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993) – يعاقب بخطية تتراوح من 200 إلى 400 دينار وفي صورة العود من 400 إلى 800 دينار كل من يخل بالواجبات المفروضة عليه بمقتضى أحكام هذا الباب والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وزيادة عن ذلك فإن ما تم نشره أو إدخاله للبلاد التونسية بصورة مخالفة للأحكام السابقة يمكن حجزه بمقتضى قرار يصدره وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الثقافة أو كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلام وذلك حسب الاختصاص.
ويمكن للمحكمة ذات النظر أن تأذن بمصادرة النظائر التي وضعت تحت تصرف العموم بصفة مخالفة للقانون.
البــاب الثــاني – النشريــات الدورية
القسم الأوّل – النشريــات الوطنيــة
(عوض عنوان القسم الأول بالقانون الأساسي عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006)
الفصل 13 – يقدّم إلى وزارة الداخلية قبل إصدار أيّة نشرية دورية إعلام في كاغذ متنبر وممضى من قبل مدير النشرية ويسلم وصل في هذا الإعلام في ذلك.
وينصّ الإعلام على ما يلي:
أولا – عنوان النشرية الدوريّة ومواعيد صدورها.
ثـانيا – اسم مدير النشرية ولقبه وجنسيته ومقره.
ثـالثا – المطبعة التي ستطبع بها.
رابعـا – اللغة أو اللغات التي ستحرر بها.
خـامسا – مكان وعدد التسجيل في الدفتر التجاري.
سـادسا – أسماء وألقاب ومهن ومقرات أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة المديرة وبصفة عامة مسيري الذات المعنوية.
وكلّ تغيير يدخل على البيانات المذكورة أعلاه يعلم به في ظرف الخمسة أيام الموالية.
و يضاف إلى هذا الإعلام:
وتحيل وزارة الداخلية على كتابة الدولة للإعلام وعلى وكالة الجمهورية نظائر من الإعلام مع التنصيص على جميع الوثائق المدلى بها من طرف المعني بالأمر.
الفصل 14 (نقح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993) – قبل طبع أية نشرية دورية يجب على صاحب المطبعة أن يطالب بالوصل المسلّم من قبل وزارة الداخلية والذي يجب ألاّ يكون مر على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
الفصل 14 (مكرّر) (أضيف بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 ونقح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993) – كل تغيير للمطبعة التي يتم فيها طبع الدورية طبقا لمقتضيات الفصل 14 من هذه المجلة لا يمكن أن يتم إلا بعد القيام بإعلام لدى وزارة الداخلية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ و ذلك قبل هذا التغيير بخمسة أيام.
الفصل 15 (نقح بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988) – يمكن لشخص واحد، سواء كان ماديا أو معنويا، أن يملك أو يدير أو يتحكم على أقصى تقدير في نشريتين دوريتين ذات صبغة إخبارية جامعة تكون لها نفس دورية الصدور.
وزيادة على ذلك، لا يمكن أن يكون السحب الجملي للدوريات التي يملكها أو يديرها أو يتحكم فيها شخص واحد وفقا للأحكام الواردة في الفقرة الأولى أعلاه، متجاوزا لثلاثين بالمائة من السحب الجملي للدوريات ذات الصبغة الإخبارية الجامعة المنشورة بالبلاد التونسية والتي لها نفس دورية الصدور.
الفصل 15 (مكرّر) (أضيف بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 ونقح بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001) – يجب على مدير كل نشرية دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن يثبت في كل حين أنه يشغل صحافيين يعملون لديه كامل الوقت وحاملين للبطاقة المهنية الوطنية ومحرزين إما على شهادة ختم الدروس في الصحافة وعلوم الأخبار مسلمة من قبل معهد تونسي للتعليم العالي أو على شهادة من الاختصاص نفسه معترف بمعادلتها لها.
ويجب أن يكون عدد هؤلاء المشغلين معادلا على الأقل لنصف فريق التحرير القار العامل بكل نشرية.
وبالنسبة إلى النشريات التي تشغل بقسم تحريرها شخصا أو اثنين بالوقت الكامل يتعين وجوبا أن يكون أحدهما حاملا لشهادة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 16 (نقح بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988) – كل نشرية يجب أن يكون لها مدير و يجب أن يكون هذا الأخير من ذوي الجنسية التونسية وأن يكون مقر إقامته الفعلي بالبلاد التونسية. كما يجب أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
إذا كانت النشرية الدورية صادرة عن شخص معنوي فيجب اختيار مديرها حسب الأحوال إما من بين أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة المديرة.
وفي صورة ما إذا كان شخص مادي واحد يملك أغلبية رأس المال الاجتماعي للمؤسسة التي تصدر نشرية دورية يكون هذا الشخص وجوبا مديرا للنشرية.
الفصل 17 – عند مخالفة أحكام الفصول 13 إلى 16 من هذه المجلة يعاقب مالك النشرية الدورية أو المدير أو متولي الطبع بخطية من 120 إلى1200 دينار.
ولا يمكن للنشرية الدورية أن تستمر على الصدور إلا بعد إتمام المقتضيات المبينة بالفصول 13 إلى 16. ويعاقب الأشخاص المذكورون أعلاه في حالة استمرار النشرية الدورية غير القانونية على الصدور بخطية قدرها 240 دينارا يحكم بها عليهم بالتضامن بالنسبة إلى كل عدد يصدر ابتداء من تاريخ التصريح بالحكم بالإدانة حضوريا وابتداء من اليوم الثالث الموالي لتاريخ الإعلام إذا كان حكما غيابيا وذلك بقطع النظر عن الاستئناف أو الاعتراض ويمكن للمحكمة علاوة على ذلك أن تأذن بوقف النشرية الدورية.
وللمحكوم عليه ولو غيابيا حق الاستئناف ويتمّ البتّ فيه من طرف محكمة الاستئناف في ظرف عشرة أيام.
الفصل 18 (نقح بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988) – يجب أن تقوم كل نشرية دورية بتعريف العموم بأسماء من يمارسون إدارتها وزيادة على ذلك يجب على كل نشرية دورية أن تنص على عدد النسخ التي تسحبها عند كل إصدار. كما يجب عليها من ناحية أخرى نشر موازنتها السنوية وحسابات التصرف ونتائجها قبل غرة جويلية من السنة الموالية للسنة التي أنجزت أثناءها هذه العمليات.
ويتعرّض المخالف لهذه الأحكام لخطية من مائة (100) إلى ألف ( 1000) دينار عن كلّ عدد يطبع بصفة غير مطابقة لهذه الأحكام.
الفصل 19 (نقح بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001) – جميع المالكين و الشركاء وأصحاب الأسهم والممولين وغيرهم ممن يساهمون في الحياة المالية لنشرية دورية ليست لها صبغة علمية أو فنية أو تقنية بحتة يجب أن يكونوا من ذوي الجنسية التونسية.
كل شخص ثبت أنه أعار اسمه بأية طريقة من الطرق لمالك نشرية أو لممولها يعاقب بخطية من 10.000 إلى 40.000 دينار. ويشمل العقاب الفاعلين الأصليين وشركائهم. ويمكن للمحكمة أن تحكم أيضا بإيقاف النشرية.
وفي صورة وقوع عملية إعارة الاسم من طرف شركة أو جمعية فإن المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في هذا الفصل تمتد إلى رئيس مجلس الإدارة أو الوكيل أو المسيرين حسب نوع الشركة أو الجمعية.
الفصل 20 – على كل نشرية دورية أن تضبط لمدة ثلاثة أشهر تعريفة الإشهار الخاص بها وعند الاقتضاء تعريفة إشهارها المشترك مع نشرية دورية أو عدة نشريات دورية أخرى، وتعلم بذلك كل شخص يهمه الأمر. ولصاحب الإعلان الإشهاري أن يختار التعريفة التي يرتضيها. ويحجّر اعتماد تعريفة مخالفة للتعريفة الواقع ضبطها بالنسبة إلى كل ثلاثة أشهر.
الفصل 21 (نقح بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988) – كل مخالفة للفصل 20 يعاقب مرتكبها بخطية من مائة (100) إلى ألف (1000) دينار.
الفصل 22 – بقطع النظر عن الشروط المفروضة بمقتضى التشريع الجاري به العمل فإن قبول المالك لنشرية دورية أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها لأموال أو منافع بصفة مباشرة أو غير مباشرة من شخص مادي أو معنوي أجنبي الجنسية باستثناء الأموال والمنافع الصادرة في شأنها موافقة صريحة من كتابة الدولة للإعلام، وكذلك الأموال المسددة مقابل إشهار في حدود ما خوله الفصل 20 من هذه المجلة يستوجب عقوبة بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من 200 إلى2.000 دينار أو إحدى العقوبتين. ويشمل العقاب الفاعلين الأصليين وشركاءهم.
الفصل 23 (نقح بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988) – كل إشهار في شكل مقال يجب أن تسبقه أو تعقبه إشارة “إشهار” أو إشارة “بلاغ” كما يجب أن يقع تقديمه في شكل يميزه عن بقية المقالات. وكل مخالفة لهاته الأحكام تعاقب بخطية من ألفين (2000) إلى ستة آلاف (6000) دينار.
ويستوجب قبول مالك نشرية دورية أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها مبلغ مالي أو غير ذلك من المنافع قصد إكساء إعلان إشهاري صبغة خطية تكون مساوية للمبلغ المتحصل عليه على أن لا تقلّ عن 50.000 دينار في كلّ الحالات (نقحت بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001).
ويعاقب كفاعل أصلي من تسلم و كذلك من بدل المبلغ المالي أو المنفعة.
الفصل 23 مكرر (أضيف بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988) – كل مقال مستعار كليا أو جزئيا في لغته الأصلية أو مترجما عنها يجب أن يكون مصحوبا ببيان مصدره. وتعتبر كل مخالفة لأحكام هذا الفصل انتحالا يعاقب مرتكبه بخطية من مائة (100) إلى ألف (1000) دينار.
القسم الثــاني – النشريــات الأجنبية
الفصل 24 (نقح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993) – تعتبر أجنبية في مفهوم هذه المجلة كل المصنفات دورية كانت أو غير دورية مهما كانت لغتها والصادرة بالخارج أو من قبل مؤسسة يكون مقرها بتونس ورأس مالها كليا أو جزئيا أجنبيا.
الفصل 25 – يمكن أن يحجر بالبلاد التونسية بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلام نشر أو إدخال أو جولان المؤلفات الأجنبية الدورية وغير الدورية.
القسم الثــالث – الاستدراك وحق الرد
الفصل 26 – مدير النشرية ملزم بأن يدرج مجانا بطالع العدد الموالي من النشرية جميع الاستدراكات التي توجه إليه من طرف أحد أرباب السلطة العمومية في شأن أعمال وظيفية والتي عرضت على غير حقيقتها بالنشرية الدورية المذكورة.
وعند الإمتناع من الإدراج يعاقب مدير النشرية بخطية من 24 إلى 240 دينارا.
الفصل 27 – يكون مدير النشرية ملزما بأن يدرج ردود كل شخص وقع التعرض له صراحة أو ضمنيا. وعند المخالفة فإنه يعاقب بخطية من 12 إلى 120 دينارا بقطع النظر عما عسى أن يترتب عن ذلك من العقوبات الأخرى وغرم الضرر.
وتقع عملية الإدراج هذه في أجل ثلاثة أيام بالنسبة إلى الجرائد غير اليومية وفي العدد الموالي بالنسبة إلى الجرائد غير اليومية ويبتدئ سريان ذلك الأجل من تاريخ الاتصال بالردود.
الفصل 28 – يقع إدراج الرد في موضع يجعل اطلاع القارئ عليه لا مناص منه وبنفس أحرف الفصل المتسبب فيه بدون إقحام.
وبدون اعتبار العنوان والتحيات والمقدمات المألوفة والإمضاء التي لا تحسب أبدا فان هذا الرد يكون من حيث الطول في حدود المقال الذي تسبب فيه. ولا يمكن مع ذلك أن يتجاوز 200 سطر ولو كان المقال أطول من ذلك.
الفصل 29 – يكون الرد دائما مجانا ولزوميا بالطبعة والطبعات التي نشر بها المقال ويمكن توجيهه برسالة مضمونة الوصول.
الفصل 30 – تنطبق الأحكام أعلاه على التعقيبات إذا نشر الصحفي تعاليق جديدة على الرد.
الفصل 31 – تتولى المحاكم وضع حد لممارسة حق الرد كلما تبين أن عبارات الرد مخالفة للقانون أو منافية للأخلاق الحميدة أو للمصلحة الشرعية للغير أو تنال من شرف الصحفي أو مكانته.
الفصل 32 – يعتبر كالامتناع من الإدراج حذف الرد من إحدى طبعات العدد الذي كان من اللازم نشره بها ويعاقب مرتكبه بنفس العقوبات بصرف النظر عن دعوى المطالبة بغرم الضرر.
وتبتّ المحكمة في العشرة أيام الموالية لتاريخ رفع القضية أو بلوغ الاستدعاء في الشكاية المتعلقة بالامتناع من الإدراج، ويمكن لها أن تقرر أنّ الحكم الصادر في الإذن بالإدراج ـ ولكن فيما يخص الإدراج فقط ـ ينفذ بمجرد تحريره بالمسودة بقطع النظر عن الاعتراض أو الاستئناف. وفي صورة الاستئناف يقع البت في شأنه في العشرة أيام الموالية للإعلام المقدم لكتابة المحكمة.
الفصل 33 – بيد أنّه في المدّة الانتخابية ينخفض أجل الثلاثة أيام المنصوص عليه للإدراج بالفصل 27 إلى أربع وعشرين ساعة فيما يخص الصحف اليومية ويجب أن يسلم الرد قبل طبع الصحيفة المراد نشره بها بست ساعات على الأقل، وبمجرد افتتاح المدة الانتخابية يكون مدير الصحيفة ملزما بأن يعلم قلم النيابة العمومية بالوقت الذي يريد فيه الشروع في طبع جريدته أثناء المدة المذكورة وإلا فانه يكون معرضا للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 27. وينخفض أجل الاستدعاء لدى المحكمة من أجل الامتناع من الإدراج إلى أربع وعشرين ساعة ويمكن أن يسلم الاستدعاء من ساعة إلى أخرى بإذن يصدره رئيس المحكمة الابتدائية ويكون الحكم القاضي بالإدراج ـ وفيما يخص الإدراج فقط ـ قابلا للتنفيذ بمجرد تحرير مسودة الحكم بقطع النظر عن الاعتراض أو الاستئناف. وفي صورة عدم وقوع الإدراج المحكوم به في أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الحكم يتعرض مدير الصحيفة إلى عقوبة بالسجن من 16 يوما إلى ثلاثة أشهر وبخطية من 200 إلى 2400 دينارا أو إحدى العقوبتين فقط.
الفصل 34 (نقح بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988) – تسقط الدعوى المتعلقة بالإدراج بمضي ستة أشهر.
ويبدأ احتساب هذا الأجل اعتبارا من صدور عدد النشرية الذي كان من المفروض أن يدرج فيه الرد طبقا للأحكام الواردة أعلاه.
البــاب الثــالث – التعليق بالجدران والنقل والبيع بالطريق العام
الفصل 35 – سحب من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلة الجنائية تحت عدد 315 مكرر بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
الفصل 36 – (ألغـي بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988).
الفصل 37 – سحب من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلة الجنائية تحت عدد 303 مكرر بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
الفصل 38 – سحب من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلة الجنائية تحت عدد 302 مكرر بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
الـقسم الثــاني – النقل بالطريق العام والبيع
الفصل 39 – سحب من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلة الجنائية تحت عدد 321 مكرر بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
الفصل 40 – ألغـي بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.
الفصل 41 – ألغـي بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.
البــاب الـرابع – الجنـايـات و الجنح التي ترتكب بواسطة الصحـافة أو بأي وسيلة من وسـائل النشر
الـقسم الأول – في التحريض على ارتكـاب الجنـايـات و الجنح
الفصل 42 – يعاقب كمشاركين في ارتكاب ما يمكن أن يوصف بجناية أو جنحة على معنى الفصل 43 وما بعده كل الذين يحرضون مباشرة شخصا أو عدّة أشخاص على ارتكاب ما ذكر مما يكون متبوعا بفعل وذلك بواسطة الصحافة أو بأية وسيلة قصدية أخرى من وسائل الترويج.
وتنطبق أيضا هذه الأحكام إذا كان التحريض على ما ذكر لم تتبعه إلا محاولة لارتكاب الجريمة المنصوص عليها بالفصل 59 من المجلة الجنائية.
الفصل 43 – كلّ من يحرض مباشرة بوسيلة من الوسائل المبينة بالفصل السابق سواء على السرقة أو على جريمة القتل أو النهب أو الحريق أو على إحدى الجرائم أو الجنح المعاقب عليها بالفصول من 208 إلى 213 و219 من المجلة الجنائية أو على إحدى الجرائم أو الجنح المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي يعاقب السجن من عام إلى خمسة أعوام أو بخطية من 100 إلى 2000 دينار وذلك إذا لم يكن التحريض المذكور متبوعا بمفعول بدون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصل 32 من القانون الجبائي، وتنطبق هذه الأحكام أيضا على كل من يحرض مباشرة بالوسائل المذكورة على ارتكاب إحدى الجرائم ضد أمن الدولة الداخلي المنصوص عليها بالفصول 63 و64 و67 إلى 80 من المجلة الجنائية.
ويعاقب بنفس ما ذكر من ينوه بواسطة نفس الوسائل بجرائم القتل والنهب أو الحريق أو السرقة أو الجرائم المنصوص عليها بالفصل 304 و305 و306 من المجلة الجنائية أو على جرائم الحرب أو التعاون مع العدو.
الفصل 44 (نقح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993) – يعاقب بالسجن من شهرين إلى ثلاثة أعوام وبخطية من 1.000 إلى 2.000 دينار من يدعو مباشرة بالوسائل المذكورة بالفصل 42 إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان أو إلى نشر أفكار قائمة على الميز العنصر أو التطرف الديني أو يحرّض على ارتكاب الجنح المنصوص عليها بالفصل 48 أو يحث السكان على خرق قوانين البلاد.
الفصل 45 – سحب من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلة الجنائية تحت عدد 220 مكرر بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
الفصل 46 (نقح بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988) – إذا أصدرت المحكمة بسبب مخالفة تراتيب الفصول 42 إلى 44 حكما بدون إسعاف بالتأجيل فيمكنها بالإضافة إلى ذلك أن تقرر حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام. وحالما يصبح هذا الحكم باتا فإنه ينجر عنه سقوط النيابة الانتخابية للمحكوم عليه بالنسبة للمدة الانتخابية الجارية.
الفصل 47 – يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من 1000 إلى2000 كل تحريض بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 42 يوجه للجنود يكون القصد منه سواء حملهم على إهمال واجباتهم العسكرية وترك الطاعة المفروضة عليهم نحو رؤسائهم في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ القوانين والتراتيب العسكرية أو الحيلولة دون التحاق الشبان بالخدمة العسكرية أو تأخير ذلك الالتحاق أو صد من لم يدعوا بعد للجندية لكن من شانهم أن يدعوا لذلك طبق القانون المتعلق بالتجنيد على عدم الامتثال لواجباتهم العسكرية.
الـقسم الثــاني – الجنح المرتكبة ضد النظــام العــام
الفصل 48 (نقح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993) – يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من 1000 إلى 2000 دينار النيل من كرامة رئيس الجمهورية بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 42 من هذه المجلة.
ويعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وبخطية من مائة دينار إلى ألفي دينار من يتعمد بالوسائل المذكورة النيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها.
الفصل 49 – إنّ النشر أو الترويج أو إعادة النشر بأية وسيلة كانت للأخبار الزائفة والأوراق المصطنعة أو المدلسة المنسوبة للغير يعاقب مرتكبها بالسجن من شهرين إلىثلاثة أعوام وبخطية من 100 إلى 2000 دينار أو بإحدى العقوبتين إذا كان ارتكاب ذلك عن سوء نية وعكر أو من شأنه أن يعكر صفو الأمن العام.
الـقسم الثــالث – الجنح ضد الأشخــاص
الفصل 50 – يعتبر ثلبا كل إدعاء أو نسبة شيء بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية.
وإعلان ذلك الإدعاء أو تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة الاحتمال أو كان يقصد به شخص أو هيئة رسمية لم تقع تسميتها صراحة على أن الاهتداء إليها ييسره فحوى العبارات الواردة في الخطب أو النداءات أو التهديدات أو الكتابات أو المطبوعات أو المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات المطعون فيها.
الفصل 51 (نقح بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001) – يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وخطية من 120 دينار إلى 1.200 مرتكب الثلب بإحدى الوسائل المذكورة بالفصل 42 من هذه المجلة ضد الدوائر القضائية وجيوش البر والبحر والجو والهيئات الرسمية والإدارات العمومية.
الفصل 52 (نقح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993) – يسلط العقاب نفسه على مرتكب الثلب الذي لم يتم إثباته بنفس الوسائل المذكورة نحو عضو أو عدد من أعضاء الحكومة من أجل خطتهم أو صفتهم أو ضد نائب أو عدد من النواب بمجلس النواب أو موظف عمومي أو صاحب سلطة عمومية أو عوم من أعوان السلطة العمومية أو مواطن مكلف بمصلحة أو بنيابة عمومية سواء كانت وقتية أو مستمرة أو شاهد من اجل أدائه لشهادته.
ولا يمكن أن ينزل العقاب إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
وعلاوة على ذلك فإن المحكمة تأذن بنشر مضمون حكمها على أعمدة إحدى الدوريات الأسبوعية وذلك على نفقة الشخص الصادر ضده الحكم.
الفصل 53 – يعاقب مرتكب الاعتداء بالثلب على الخواص بإحدى الطرق المبينة بالفصل 42 من هذه المجلة بالسجن من 13 يوما إلى ستة أشهر وبخطية من 120 دينار إلى 1200 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط وذلك بقطع النظر عن أحكام الفصل 87 من مجلة العقود والالتزامات.
ويعاقب مرتكب الاعتداء بالثلب بالطرق المذكورة على جمع من أشخاص غير المشار إليهم بهذا الفصل ولكنهم ينتسبون من حيث أصلهم إلى جنس أو دين معين بالسجن من شهر إلى عام وبخطية من 120 إلى 1200 دينار إذا كان المقصود من الثلب التحريض على التباغض بين المواطنين أو المتساكنين.
الفصل 54 (نقح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993) – تعتبر شتما كل عبارة تنال من الكرامة أو لفظة احتقار أو سب لا تتضمن نسبة شيء معين.
والاعتداء بالشتم بالوسائل المبينة بالفصل 42 على الهيئات الرسمية أو الأشخاص المعينين بالفصل 51 وما بعده من هذه المجلة يعاقب مرتكبه بالسجن من 16 إلى ثلاثة أشهر وبخطية من 120 إلى 1200 دينار وذلك في صورة ما إذا لم يكن الاعتداء مسبوقا باستفزاز.
ولا يمكن أن ينزل العقاب المحكوم به إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
ويكون العقاب بالسجن لمدة أقصاها عام والخطية 1200 دينار إذا ارتكب الاعتداء بالشتم بنفس الطرق المذكورة نحو جمع من أشخاص ينتسبون من حيث أصلهم إلى جنس أو دين معين وبقصد التحريض على التباغض بين المواطنين أو المتساكنين.
الفصل 55 – لا تسري أحكام الفصول 51 إلى 54 من هذه المجلة على الثلب أو الشتم الموجّهين ضدّ الأموات إلا في الصور التي يقصد فيها الاعتداء على شرف أو اعتبار الورثة أو الأزواج أو العاصبين الذين هم بقيد الحياة.
وللورثة أو الأزواج أو العاصبين الذين هم بقيد الحياة ممارسة حق الرد المنصوص عليه بالفصل 27 من هذه المجلة سواء قصد أو لم يقصد مرتكب الثلب أو الشتم الاعتداء على شرفهم أو اعتبارهم.
الفصل 56 – سحب من مجلة الصحافة وأدرج بمجلة البريـد تحت عدد 29 مكرر بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
الفصل 57 (نقح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993) – يمكن إثبات موضوع الثلب بالطرق الاعتيادية إذا كان متعلقا بالخطة فقط في صورة ما إذا نسب إلى الهيئات الرسمية أو إلى جيوش البر أو البحر والجو أو إلى الإدارات العمومية أو إلى جميع الأشخاص المعنيين بالفصل 52 من هذه المجلة.
كما يمكن إثبات موضوع الثلب إذا كان متعلقا بالخطة فقط , وموجها ضد مديري أو متصرفي كل مؤسسة صناعية أو تجارية أو مالية تعتمد علانية على أموال الادخار أو الإقراض.
ولا يمكن إثبات موضوع الثلب، في الصورة الآتية:
وفي الحالات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل يمكن الإدلاء بالحجة المضادة. وإذا ثبت موضوع الثلب يوقف التتبع.
وإذا كان الأمر المنسوب موضوع تتبع جزائي بطلب من النيابة العمومية أو بناء على شكوى من المظنون فيه فإن إجراءات التتبع والمحاكمة في جنحة الثلب توقف لحين انتهاء التحقيق الواجب إجراؤه.
الفصل 58 – كل نقل لأمر منسوب وثبت قضائيا أنه من قبيل الثلب يعتبر صادرا عن سوء نية ما لم يقع الإدلاء بما يثبت خلاف ذلك.
الـقسم الـرابع – الجنح المرتكبة ضد رؤسـاء الدول والأعوان الدبلومـاسيين الأجـانب
الفصل 59 – الاعتداء العلني بما يمس بكرامة رؤساء الدول وأعضاء الحكومات الأجنبية يعاقب مرتكبه بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من 120 إلى 2000 دينار أو بأحد العقابين فقط.
الفصل 60 – الاعتداء العلني بما يميس بكرامة رؤساء البعثات وغيرهم من الأعوان الدبلوماسيين المعتمدين لدى الحكومة التونسية يعاقب مرتكبه بالسجن من 16 إلى عام وبخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينارا أو بأحد العقابين فقط.
الـقسم الخــامس – النشريــات الممنوعة والحصــانة الخاصة بالدفاع
الفصل 61 – سحب من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلة الجنائية تحت عدد 121 مكرر بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
الفصل 62 – سحب من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلة الجنائية تحت عدد 121 ثـالثـا بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
الفصل 63 – يحجّر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية من 120 دينار إلى1200 دينار.
ويسلّط نفس العقاب على من ينشر بطريقة النقل مهما كانت الوسائل لا سيما بالتصوير الشمسي أو النقوش المصورة أو الرسوم أو صور الأشخاص أو الأفلام كلا أو بعضا من الظروف المحيطة بإحدى الجرائم أو الجنح المنصوص عليها بالفصول 201 إلى240 بدخول الغاية من المجلة الجنائية.
بيد أنّه ليس هناك جريمة إذا كان النشر قد وقع بناء على طلب كتابي صادر عن الحاكم المكلف بالتحقيق ويضاف المطلب المذكور لملف التحقيق العدلي.
الفصل 64 (نقح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993) – يحجر الإعلام بأية قضية من قضايا الثلب في الصور المنصوص عليها بالفقرات أ ـ ب ـ ج ـ من الفصل 57 من هذه المجلة وكذلك المداولات المتعلقة بقضايا ثبوت النسب والطلاق والإجهاض. ولا ينطبق هذا التحجير على الأحكام التي يجوز في كل وقت نشرها بإذن من السلط القضائية.
وفي كل القضايا المدنية يمكن للدوائر والمجالس تحجير نشر تفاصيل القضايا.
ويحجّر أيضا نشر أسرار مفاوضات الدوائر والمحاكم. ويحجّر أثناء المداولات و داخل قاعات جلسات المحاكم استعمال أجهزة التسجيل الصوتي وآلات التصوير الشمسي أو السينماتوغرافي إلا إذا صدرت في ذلك رخصة من السلطة القضائية ذات النظر. وكل مخالفة لهذه الأحكام يعاقب عنها بخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينار مع حجز الوسائل المستعملة لذلك الغرض.
الفصل 65 – يحجّر فتح الاكتتابات أو الإعلان عنها إذا كانت تلك الاكتتابات ترمي إلى تسديد خطايا أو مصاريف أو غرامات محكوم بها من طرف المحاكم العدلية في القضايا الجزائية ويعاقب المخالف بالسجن من 16 يوما إلى ستة أشهر وبخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
الفصل 66 – لا تترتب أية دعوى من أجل الثلب أو هضم الجانب عن الوصف المطابق الصادر عن حسن نية للمرافعات العدلية أو الخطب الواقع إلقاؤها لدى المحاكم أو الكتابات المقدّمة إليها.
غير أنه يمكن للحكام المتعهدين بالقضية والذين ينظرون في الأصل الإذن بإلغاء الخطب المتضمنة للشتم أو هضم الجانب أو الثلب والحكم بمغرم الضرر عند الاقتضاء على من صدر عنه ذلك.
لكنّه يمكن للمتضرر من الثلب الخارج عن الدعوى القيام بدعوى مدنية إذا حفظت المحاكم حقه في ذلك ويمكن للغير في جميع الحالات القيام بالدعوى المدنية.
الفصل 67 – إذا صدر حكم بالإدانة فإنه يمكن للمحاكم في الصور المنصوص عليها بالفصول 43 إلى 47 من هذه المجلة والفصل 81 من مجلة القضاء العسكري أن تقرر مصادرة الكتابات و المطبوعات أو المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات أو الأفلام أو الاسطوانات أو الأشرطة المغناطيسية أو غير ذلك مما هو موضوع التتبع وان تقرر في جميع الصور حجز أو إبطال أو إعدام جميع النسخ المعروضة للبيع أو الموزعة أو الموضوعة تحت أنظار العموم.
غير أنّه يمكن ألا يشمل الحذف أو الإعدام إلا بعض أجزاء من كل نسخة من النسخ المحجوزة.
كلّ حكم بالعقاب من أجل العود إلى التهديد بالتشهير ينجر عنه إبطال النشرية الدورية الواقع تتبعها وذلك بقطع النظر عن أحكام المجلة الجنائية المتعلقة بجنحة التهديد بالتشهير.
إنّ طبع أو نقل نشرية محكوم بحذفها أو صنعها أو عرضها للبيع أو توزيعها يستوجب العقاب بخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينار.
البــاب الخــامس – التتبعــات و العقوبــات
الـقسم الأول – الأشخاص المسؤولون عن الجنايات والجنح المرتكبة بواسطة الصحافة
الفصل 68 – يعاقب بصفة فاعلين أصليين بالعقوبات التي تستوجبها الجنايات والجنح المرتكبة بواسطة الصحافة حسب الترتيب التالي:
أولا – مديرو النشريات أو الناشرون مهما كانت مهنهم أو تسمياتهم.
ثـانيا – عند عدم وجود من ذكر ، المؤلفون.
ثـالثا – عند عدم وجود المؤلفين متولي الطبع أو الصنع.
رابـعا – عند عدم وجود متولي الطبع أو الصنع، الباعة والموزعون أو واضعو المعلقات.
الفصل 69 – إذا كان مديرو النشريات أو الناشرون مشمولين في التتبعات فالمؤلفون يقع تتبعهم بصفة مشاركين.
كما يجوز إجراء التتبعات بنفس تلك الصفة وفي جميع الصور ضد جميع الأشخاص الذين يمكن أن ينطبق عليهم الفصل 32 من المجلة الجنائية ولا يمكن تطبيق هذا الفصل على متولي الطبع فيما يخص أعمال الطباعة.
على أنّه يمكن تتبع متولي الطبع بصفتهم مشاركين في صورة صدور حكم بانتفاء المسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مدير النشرية ويقع التتبع في هذه الصورة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب الجريمة وعلى أقصى تقدير في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ثبوت انتفاء مسؤولية مدير النشرية.
الفصل 70 – إنّ مالكي النشريات المكتوبة أو الصوتية أو المرئية مسؤولون مدنيا مع الأشخاص المعينين بالفصلين السابقين وملزمون على الأخص بأداء الخطايا والمصاريف بالتضامن مع المحكوم عليهم.
وفي الصورة المنصوص عليها بالفصل 15 من هذه المجلة يمكن استخلاص الخطايا والغرامات من مكاسب المؤسسة.
الفصل 71 – لا يمكن القيام بدعوى مدنية منفصلة عن الدعوى العمومية في جنح الثلب المنصوص عليها بالفصول 51 إلى 53 من هذه المجلة إلا في صورتي وفاة مرتكب الجنحة أو تمتعه بالعفو العام.
الفصل 72 – إنّ التتبعات في الجنايات والجنح المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل النظر يتم إجراؤها وجوبا بطلب من النيابة العمومية حسب الصيغ وفي حدود الآجال القانونية لدى المحاكم المعينة بمجلة المرافعات الجزائية مع اعتبار التنقيحات الآتية:
أوّلا – في صورة ثلب الخواص المنصوص عليه بالفصل 53 وفي صورة الشتم المنصوص عليه بالفصل 54 من هذه المجلة لا يتم التتبع إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه الثلب أو الشتم على أن التتبع يمكن القيام به رأسا من طرف النيابة العمومية إذا كان الثلب أو الشتم موجهين لجمع من الأشخاص خصوصا التابعين إلى جنس أو دين معين وكانت الغاية منه التحريض على التباغض بين المواطنين أو المتساكنين.
ثـانيا – في صورة الشتم أو الثلب الموجهين ضد الدوائر القضائية أو المحاكم أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العمومية يقع التتبع تلقائيا من طرف النيابة العمومية.
ثـالثا – في صورة الشتم أو الثلب الموجهين ضد نائب أو عدة نواب من مجلس الأمة لا يقع التتبع إلا بمقتضى شكاية من الشخص أو الأشخاص المعنيين بالأمر.
رابعـا – في صورة الشتم أو الثلب الموجهين ضد الموظفين العموميين أو أصحاب السلطة العمومية أو أعوان السلطة العمومية غير أعضاء الحكومة أو ضد المواطنين المكلفين بمصلحة أو بنيابة عمومية فان التتبع يتم إما بشكاية منهم أو بشكاية صادرة عن تلقائيا عن رئيس المصلحة التي يرجعون إليها بالنظر.
خـامسا – في صورة الثلب الموجه ضد شاهد وهي الجنحة المنصوص عليها بالفصل 52 من هذه المجلة لا يتم التتبع إلا بشكاية صادرة عن الشاهد الذي يدعي أن الثلب موجه ضده.
سـادسا – في صورة النيل من الكرامة والاعتداء بالشتم المنصوص عليهما بالفصلين 59 و60 من هذه المجلة فان التتبع في شانهما يتم بطلب من المعتدي عليه. ويوجه الطلب إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تحيله على وزارة العدل للإذن بإجراء التتبع.
الفصل 73 (نقح بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993) – يمكن لوزير الداخلية، بعد استشارة كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلام، وبصرف النظر عن العقوبات المقررة في النصوص الجاري بها العمل، أن يصدر إذنا بحجز كل عدد من دورية يكون نشره من شأنه أن يعكر صفو الأمن العام. ويمكن المطالبة عند الاقتضاء بجبر الضرر وفقا لأحكام القوانين السارية المفعول.
وفي صورة حصول تتبعات تنفيذا للفصول 43 و44 ومن 46 إلى49 من هذه المجلة يمكن للمحكمة التي تنظر في الأصل بعد سماع الأطراف المعنية وفي ظرف ثمانية أيام أن تبت بحجرة الشورى في توقيف النشرية الدورية موضوع التتبع لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر بالنسبة إلى النشرية الدورية اليومية ولمدة لا تتجاوز الستة أشهر لغيرها من النشريات الدورية (نقحت بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001).
ويكون القرار الذي تتخذه المحكمة قابلا للتنفيذ الوقتي والاستئناف. وتبت محكمة الاستئناف في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ إيداع المطلب بكتابة المحكمة.
وتنقطع النشرية الموقفة عن الصدور وتعتبر مستمرة على ذلك ولو صدرت تحت عنوان غير عنوانها الأصلي إذا تبين من الظروف الواقعية وخاصة من مشاركة الكل أو البعض من العاملين في النشرية الدورية المعطلة أو الخصائص البارزة لتلك النشرية بأنها في الحقيقة استمرار للنشرية المعطلة.
ولا مفعول لهذا التوقيف على عقود الشغل التي كانت تربط المستغل الذي يبقى متحملا لكامل الالتزامات التعاقدية أو القانونية الناتجة عن العقود المذكورة.
ويعاقب من استمر على إصدار النشرية الدورية بالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر وبخطية من ستين (60) إلى ستمائة (600) دينار.
الفصل 74 – يوضح ويبين بالاستدعاء أو التنبيه وصف الفعل المشتكي منه والنص القانوني الذي ينبني عليه التتبع وإذا وقع الاستدعاء من صاحب الشكاية ينبغي أن يحتوي على تعيين مقره بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المرفوعة لديها الدعوى ويقع تبليغ ذلك لكل من المتهم والنيابة العمومية وإلا فيبطل التتبع.
ويكون الأجل بين الاستدعاء والحضور لدى المحكمة عشرين يوما. بيد أن أجل الحضور يحط إلى 48 ساعة في صورة الثلب أو الشتم الموجهين إلى مترشح لخطة انتخابية وذلك أثناء الحملة الانتخابية.
على أنه لا يمكن تأخير الجلسة إلى ما بعد اليوم السابق عن اليوم المعين للانتخابات وفي هاته الصورة لا تنطبق أحكام الفصلين 75 و76 من هذه المجلة.
الفصل 75 – إذا أراد المتهم أن يؤذن له في إثبات موضوع الثلب طبقا لأحكام الفصل 57 من هذه المجلة فعليه أن يقدم إلى النيابة العمومية بواسطة تصريح لكتابة المحكمة أو للشاكي بالمحل الذي اتخذه مقرا له بحسب ما يكون الاستدعاء صادرا بطلب من الأول أو من الثاني وذلك في أجل قدره عشرة أيام من بلوغ الاستدعاء إليه.
أولا – بيانا في الأفعال المنسوبة والموصوفة بالتنبيه أو الاستدعاء والتي يريد إثبات صحتها.
ثانيـا – نسخة من الوثائق.
ثالثـا – أسماء الشهود الذين يريد الاحتجاج بهم ومهنهم و مقرّاتهم.
وعلى المتهم علاوة على ذلك أن يعين في نفس الأجل محل مخابرته في دائرة المحكمة وإلا يسقط حقه في الإدلاء بالحجة.
الفصل 76 – على الشاكي أو النيابة العمومية حسب الحال أن يعلما المتهم خلال الخمسة أيام الموالية وعلى حال قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام فالأول بواسطة عدل منفذ والثاني بالطريقة الإدارية بان نسخ الوثائق وأسماء الشهود الذين يريد بواستطهم الإدلاء بالحجة المضادة وكذلك مهنهم ومقراتهم وضعت على ذمته بكتابة المحكمة.
الفصل 77 – يتعين على المحكمة في المادة الجناحية التصريح بالحكم في اجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى.
الفصل 78 (نقح بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988) – تسقط الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتولدتان عن الجنايات أو الجنح أو المخالفات المنصوص عليها بهذه المجلة بمضي ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ وقوعها أو من يوم آخر عمل إجرائي للتتبعات.
الفصل 79 (نقح بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988) – يمكن تطبيق الفصل 53 من المجلة الجنائية في جميع الصور الواردة بهذه المجلة.
الفصل 80 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذه المجلة وخاصة الأمر المؤرخ في 9 فيفري 1956 المتعلق بالطباعة وبيع الكتب والصحافة.